responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 79


ثم : استشكل في ذلك بأنه كيف يجدى هذا الصدق في إجراء حكم إقامة العشرة على مثل هذه الإقامة لعدم معهودية مثل هذه الإقامة المتخللة بسفر غير مخل بصدقها في تلك الأعصار أيضا كي يتناولها إطلاق لفظها فيرجع في حكمها إلى عموم ما دل على التقصير في السفر المقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن مما يستفاد من نصوص الإقامة . إلخ ويرد عليه بأنه لو قلنا بانصراف أدلة الإقامة عن مثل هذه الإقامة لعدم معهودية ذلك في الأعصار السابقة مع صدق الإقامة العرفية وكونها سببا للإتمام .
فلقائل أيضا ان يقول بانصراف أدلة القصر عن مثل تلك الاسفار المتداولة في هذه الأزمنة في مدة قليلة بقدر المسافة أو أكثر بالوسائل الحديثة من الطائرات والسيارات وغير ذلك لعدم معهودية مثل هذه الأسفار في زمان صدور أدلة القصر . فترى انهم يسافرون في مدة ستة ساعات بل أقل من طهران إلى جدة بالطائرة . فحينئذ فكما لا وجه لا دعاء الانصراف في أدلة القصر عن مثل هذه المسافرات المتداولة في أزمنتنا بتلك الوسائل الحديثة في مدة قليلة حد المسافة أو أكثر . فهكذا لا معنى لا دعاء الانصراف في أدلة الإقامة عن مثل هذه الإقامة والتحقيق ان حكم القصر تعلق على طبيعة ثمانية فراسخ بأي نحو كان بالإبل أو البغال أو الحمير أو بالطائرة أو السيارة أو السكة الحديدية وغيرها . فلا وجه لمثل تلك الانصرافات كما هو واضح لكل من تأمل وتدبر .
المسألة الثانية لو تحققت الإقامة عشرة أيام ثم بدا له الخروج إلى ما دون المسافة .
فإن عزم على العود وإقامة عشرة مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد بلا خلاف يعتد به بل إجماعا مستفيضا نقله ان لم يكن متواترا . فنقول : في توضيح المقام قد مر منا ان الإقامة قاطعة للسفر فلا يضم لاحقها بسابقها وان الإقامة تخصيص فردي وان لم نقل بعموم المنزلة لا انها توجب تقيدا للحكم . فمقيم العشرة بعد ما تحققت الإقامة إذا خرج عن محل الإقامة وسافر إلى محل آخر وكان بين محل الإقامة ومقصده ثمانية فراسخ ولو تلفيقا وكان عازما على العود إلى محل

79

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست