المعصية أو شرطية الطاعة والإباحة فلازم ما ذكرنا إذا سافر الشخص مسافة بعضها في المعصية وبعضها في الطاعة ترتب حكم كل بعض عليه فيتم في حال المعصية ويقصر في حال الطاعة وان لم يكن مقدار المسافة في صورة الطاعة بمقدار المسافة الشرعية . ثم لما كان الموضوع في المقام وهو السفر مقيدا بقيدين . أحدهما اعتبار كونه ثمانية فراسخ . وثانيهما عدم كون السفر معصية . فحينئذ هل يتقيد الموضوع أولا بالثمانية ثم بعدم كونه معصية أو على العكس . أو ان كل واحد من القيدين وردا على الموضوع معا . هذا . وقد يقال إن لازم كون الثمانية مقدما على القيد الأخر من عدم كونه معصية أو كونه مباحا كون التقييد بالقيد الثاني راجعا إلى التقييد ببعض الحالات فحينئذ يلزم لكل مقدار من المسافة حكمه من الإتمام أو القصر . بخلاف لو قلنا بتقديم الإباحة أو عدم المعصية على الثمانية فحينئذ ينعكس الأمر ويصير ان السفر المشروط بالإباحة أو عدم المعصية يعتبر ان يكون مسافة . ولازم هذا التقرير اعتبار الاتصال في المسافة المشروطة بالإباحة . ولا يخفى ان المسألة من المسائل العلمية العويصة التي ينبغي ان نتعرض لها مفصلا الا ان الحال لا تساعده فلنكتفى لها إجمالا فإن الميسور لا يسقط بالمعسور . فنقول : المستفاد من الأدلة الشرعية كون الثمانية راجعا إلى الموضوع وقيدا له كالروايات التي ذكرناها سابقا الدالة على كون السفر بريدين أو ثمانية فراسخ أو مسيرة يوم . واما اعتبار عدم كونه معصية فمن الممكن ان يكون راجعا إلى الحكم . فالمعنى ان من سافر ثمانية فراسخ قصر وأفطر إلا في حال كونه معصية . فالحكم الارفاقى من القصر ثابت له الا في حال المعصية . ويلزم على هذا التقريران من سافر مسافة بعضها في معصية وبعضها الأخر في طاعة أن يتم في البعض الأول ويقصر في البعض الثاني فيترتب على كل واحد منهما حكمه من القصر والإتمام . فإن قلت : كيف يمكن إرجاع قيد عدم المعصية في قوله عليه السلام من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله الحديث [1] إلى الحكم . واما إرجاع قيد المسافة إلى الموضوع اعني السفر مع أن اعتبار عدم المعصية من جهة الاستثناء في الرواية وهو قرينة متصلة بخلاف قيد المسافة فهو انما يستفاد من دليل آخر وهو قرينة منفصلة . قلت : ان قوله عليه السلام من سافر