responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)


إلخ وان كان مطلقا بحسب اللفظ لكنه يشير إلى معنى معهود في الروايات وهو الذي يعبر عنه بمسيرة يوم أو بالبريدين أو بثمانية فراسخ . فالمراد من المسافر هو المسافر الشرعي المعهود . هذا بناء على البحث عن المسألة بنظر الذوق الأصولي .
فالمسألة المركبة من المعصية والطاعة يترتب على كل واحد منهما حكمه من الإتمام والتقصير ولا يعتبر كون الباقي مسافة كما اختاره الفاضل النراقي واما المشهور من الفقهاء اعتبروا عدم عدما قطعه بقصد الحرام جزء من المسافة واما ما قبله وما بعده فلا مانع من انضمام أحدهما بالاخر . قال في المستند بعد ما ذكر ان المسألة ذات قولين . أحدهما اعتبار كون الباقي بنفسه مسافة والأخر كفاية بلوغ مجموع ما قبل المعصية وما بعدها المسافة . الأظهر الثاني لأنه قصد أولا الثمانية فكان عليه القصر في جميع هذه المسافة خرج منه ما خرج بقصد المسافة فيبقى الباقي .
ومنه يظهر القصر لو لم يكن الباقي مع ما قبل المعصية مسافة أيضا إذا كان المجموع مسافة فتأمل انتهى . ولا يخفى ان الحق مع المشهور حيث قالوا بعدم صحة احتساب ما قطعه بقصد الحرام جزء من المسافة واما ما قبله وما بعده فلا مانع من الانضمام كما عرفت وذلك من جهة دلالة الروايات عنهم عليهم السلام على ما ذهب اليه المشهور أضف إلى ذلك كونه موافقا لما يقتضيه النظر الأصولي الدقيق أيضا .
بيانه انك قد عرفت ان المعصية إنما أخذت بنحو المانعية عن ترتب الحكم الارفاقى من التقصير . ومن الواضح ان مرتبة المانع متأخرة عن مرتبة الشرط والمقتضى فكيف من تأخره عن نفس الموضوع وعليه فالمعصية مانعة عن اقتضاء المسافة وإيجابها التقصير وما يكون مانعا يمتنع ان يكون جزء للمقتضي أو الشرط وعليه فلا بد أن تكون المسافة خالية عن المعصية وان قلنا بكون عدم المعصية قيدا للحكم لا الموضوع . نعم ليست المعصية بمثل المرور إلى الوطن حيث يحتاج بعده إلى إنشاء مسافة أخرى . فيصح فيما نحن فيه انضمام ما قبلها إلى ما بعدها بحيث يكون المجموع مسافة شرعية . واما قطعه بقصد الحرام فلا يعد جزءا منها كما لا يخفى .
واما الروايات فيستفاد منها ما ذهب اليه المشهور فمنها ما رواه عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله الحديث [1] ومنها موثقة سماعة قال :



[1] ب 8 / 3

41

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست