الشرعية من استصحاب الحرمة أو الإباحة وغيره فعلى المختار من عدم حكم ظاهري في موردها يدور الحكم مدار الواقع ومثلها أيضا الأصول العقلية كقبح العقاب بلا بيان فإن أثرها التنجز عند الإصابة والعذر عند المخالفة . تذييل قد ذكر الفقهاء انه لا بد في ثبوت القصر من اعتبار الإباحة أو عدم المعصية في السفر بنحو الاستمرار . فكون الإباحة شرطا في ثبوت القصر أو كون المعصية مانعا عن ثبوته مما لا يوجب فرقا في السفر بين الابتداء والاستدامة . فبطرو المعصية للسفر في أي جزء كان من الطرفين أو الوسط لا بد من الإتمام فلو خرج بقصد الحرام ثم عدل في الأثناء إلى قصد الطاعة فلا بد في ثبوت القصر من كون الباقي مسافة شرعية . ولتوضيح المقام نذكر مقدمة وهي انه لو فرضنا موضوعا عاما حكم عليه المولى بشيء من الأحكام ثم اخرج منه بعضا فلا يخفى على المتأمل ان هذا الخارج يتصور على أنحاء . الأول : ان يكون خروجه موضوعيا بحسب الحقيقة والواقع بان لم يكن بعد من افراد العام حقيقة . والثاني : ان يكون خروجه موضوعيا لكن لا حقيقيا بل تنزيليا . والثالث : ان يكون خروجه حكميا وهو الذي يعبر عنه بالتخصيص . وهنا قسم رابع وهو خروج إطلاقي بأن يكون الخارج داخلا تحت عنوان المطلق ومصداقا له ومشمولا لحكمه الا انه قيد الإطلاق ببعض الحالات كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قيد إكرامهم بعدم كونهم في حال القيام أو في يوم الجمعة . واما ففيما نحن فيه فالخارج بنحو الخروج الموضوعي كالذي يمر إلى وطنه فهو خارج عن عموم من سافر قصر وأفطر فإنه لا يعد عند العرف مسافرا ما دام في الوطن فبوصوله إلى الوطن ينقطع سفره بحسب الحقيقة والواقع عندهم . والخارج بنحو الخروج التنزيلي كالذي يمر إلى ضيعته على القول بقطع سفره به أو الذي يمر إلى وطنه الشرعي بناء على ثبوته . ومثال الخروج الحكمي أي التخصيص كان يقال من سافر قصر وأفطر إلا المكاري مثلا . والمثال للقسم الرابع بان يقال المسافر قصر وأفطر إلا في حال كون سفره معصية أو قصر وأفطر في حال كون سفره طاعة ومباحا . وبالجملة فلا فرق في ذلك سواء قلنا بمانعية