حينئذ للحكم الارفاقى فثبت الإتمام حينئذ قهرا فثبوته من باب ثبوت أحد الضدين الذين لا ثالث لهما . ثم الظاهر كون المعصية مانعا بنحو الإطلاق فإذا كان للسفر غاية أخرى مباحة فوجودها كالعدم . ثم المقام من صغريات أخذ حكم في موضوع حكم آخر كان بنحو تمام الموضوع أو جزئه . ولا ريب في صحته . والممتنع هو أخذه في موضوع نفسه لا في موضوع حكم آخر كالمقام . فان موضوع حكم القصر وهو ثمانية فراسخ أخذ فيه عدم كون السفر وغايته محرما . ثم المراد من الإباحة هل هي الإباحة بمعناها الواقعي أو الأعم منه ومن التنزيلي . ويترتب عليه ثمرات كثيرة . منها انه لو سافر بقصد قتل شخص توهم كونه مسلما محقون الدم . ثم انكشف له فيما بعد كونه كافرا مهدور الدم أو على العكس فعلى كون المعتبر في المعصية هو وجودها الواقعي يكون حكمه هو القصر في الأول والإتمام في الثاني . وكذا الحكم في صورة الشك فان وظيفته الإتمام بحكم الظاهر . ولا يخفى ان المسألة تختلف باختلاف المباني . وتوضيح ذلك . ان الإتمام لما كان مترتبا على كون السفر أو غايته معصية فلا بد في الإتمام من ثبوت المعصية حتى يرتفع الحكم الارفاقى الثابت للمسافر من غير فرق بين المصادفة للواقع وعدمها . فإذا سافرا معتقدا كون السفر أو غايته معصية ولم تتحقق المعصية في الواقع فبناء على حرمة التجري لا بد من الإتمام . واما بناء على عدم حرمته كما هو المختار عندنا فلا . فان القطع مما لا حكم له . إذ الحكم انما هو ثبت للواقع المنكشف بالعلم . فعليه فالحكم الثابت للمتجرى هو القصر لعدم تحقق المعصية حقيقة فإن المعصية انما هي مخالفة الحكم الشرعي واقعا والفرض عدم تحقق المخالفة في صورة التجري واما سائر الأمارات غير القطع فربما يقال بإفادتها حكما ظاهريا عند التخالف المسمى عندهم بالحكم الواقعي الثانوي . ثم إذا التزمنا بالتوسعة في المعصية المأخوذة في رافعية القصر للمسافر وانها أعم من مخالفة الحكم الواقعي أو الظاهري يكون حكم الإتمام والقصر دائرا مدار الإمارة في كون مؤداها هل هو المعصية أم لا . واما على القول بعدم ثبوت حكم ظاهري في مؤدى الامارة كما هو المختار عندنا فلا . بل الحكم حينئذ يدور مدار الواقع المنجز بالأمارة فإذا ثبت وجود المعصية في الواقع المنجز بقيام الامارة فيرتفع القصر والا فلا بد من القصر . ومن ذلك يظهر حكم الأصول