هو الصورة الأولى لا الثانية . فقد ظهر من هذا كله ان الأقوى من المسألة هو القصر . ومنها بان كانت الغاية ملفقة من الطاعة والمعصية مثل من سافر للزيارة ولإضرار مسلم وقصد كل واحد منهما فهل يجب القصر حينئذ نظرا إلى غايته المباحة أو التمام نظرا إلى غايته المحرمة . أو يؤخذ ما هو الأقوى منهما أو يجب الجمع بينهما أو لا بد من تقديم ما قصده أو لا منهما أو مطلقا وجوه . وقد اضطربت كلماتهم في المقام . والتحقيق : ان حكم المسألة يختلف باختلاف المباني فلا بد من ملاحظة ان القيد المأخوذ في الحكم هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي وعلى كل منهما هل القيد إنما أخذ في كل واحد من القصر والإتمام أو في القصر فقط واما الإتمام فهو على مقتضى الأصل في الصلاة . ثم يقع الكلام في أن القيد هل أخذ بنحو الشرطية أو المانعية . بكون الإباحة شرطا في القصر والمعصية مانعا عنه . وهذا نظير البناء في الجواز والمنع في مسألة اللباس المشكوك على القول بشرطية المأكولية أو مانعية غير المأكول . وربما يستظهر من بعض عبائر الأصحاب كون الإباحة شرطا في القصر حيث عدوا في مقام شروط القصر كون السفر سائغا كما أنه يستظهر من بعضها الأخر كون حرمة السفر أو غايته مانعا من ثبوت القصر . وعلى كل حال ليس نظر الأصحاب إلى تحقيق الشرطية أو المانعية . فإذا قال العلامة قدس سره مثلا يشترط كذا في كذا إجماعا لا يستفاد منه انه في مقام إثبات الشرطية ونفى المانعية بل إن كلامه يصلح لكلا المعنيين وقد يظهر من بعض الروايات في النظر البدوي انه يعتبر من وجود القيد في كل واحد من القصر والإتمام كما تدل عليه رواية أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبى الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير . فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني . وقال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان [1] ولكن بعد التأمل في الرواية يعلم أن القيد راجع إلى التقصير . فان سؤالهما انما كان عن القصر فكان الجواب أيضا راجعا اليه . ثم إن ملاحظة بعض الروايات تعطى كون المعصية مانعا من ثبوت القصر . واما ثبوت الإتمام معها فليس من أجل مدخلية المعصية في الإتمام بل من جهة عدم صلاحية السفر