إلى بيان موضوع التقصير بقوله لأنك كنت مسافرا . إلخ ولا يخفى ان الظاهر من الرواية أيضا هو ان الرجوع انما حصل له في الليل . وبالجملة : فقد تحصل مما ذكرنا ان الثمانية أعم من الامتدادية والتلفيقية . فإذا حصل للمسافر هذا الحد يجب عليه التقصير إلا إذا طرء عليه أحد القواطع نعم ربما يقال باعراض المشهور عن إطلاق الثمانية حيث إنهم قالوا بتعين القصر فيمن أراد الرجوع ليومه وبالتخيير في غيره . ولكن يرده فتوى الكليني بخلافه إذ المختار عنده كفاية الأربعة مطلقا في التقصير وان تمام الموضوع عنده في وجوب التقصير هو تحقق هذا المقدار من المسافة سواء كان الرجوع في يومه أو بعده أو لم يرجع أصلا فلا وجه حينئذ للقول بأن الرواية معرض عنها . وان أبيت عن ذلك وقلت إن نقل الرواية أعم من كون مضمونها فتوى له أم لا فحينئذ نقول : يكفى لما ذكرنا فتوى الشيخ الأقدم ابن أبي عقيل على التقصير صريحا قال العلامة في المختلف : وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدان وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان ان يصلى صلاة السفر ركعتين . انتهى على أن أعراض المشهور انما يرجع إلى جهة الدلالة في الرواية لا السند فيها . فان سند الرواية مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه وانما ذهبوا إلى التخيير من جهة الجمع بين الروايات وهذا مما لا يضر على المطلب . والمضر انما هو في صورة ثبوت الأعراض بالنسبة إلى السند . وأنت إذا عرفت ان ضم الروايات بعضها ببعض يكفي في الدلالة على ثبوت التقصير فقد عرفت انه لا وجه لما ذهب اليه المشهور . فالحق في المسألة هو ثبوت القصر سواء كان الرجوع ليومه أو لغيره . ثم هل يعتبر في المسافة التلفيقية كون الذهاب أربعة دون الإياب مع فرض كون المجموع من الذهاب والإياب ثمانية فراسخ أو يعتبر كون كل واحد من الذهاب والإياب أربعة أو انه لا يعتبر ذلك لا في الذهاب ولا في الإياب بل المعتبر هو تحقق الثمانية كيف ما اتفق وجوه بل أقوال والأقوى هو الأول وهو اختيار المحقق في الشرائع وعليه أيضا فتوى المشهور و