responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89


بين ما كان ذلك قبل ان يقوم للثالثة فيأتي قصرا وبعد قيامه للثالثة فيأتي تماما . أو يفصل بين ما لو كان ذلك قبل دخوله في ركوع الثالثة فيقصر وبعد دخوله في ركوعها فيتم وجوه . ولو نوى الإقامة عشرة أيام وصام ثم بعد الزوال بدا له الخروج قبل الإتيان بصلاة فريضة واحدة تامة هل يكون هذا مثل من صام الحاضر في وطنه وسافر بعد الزوال فيجب عليه إتمام صومه مع أن الفرض عدم إتيانه بصلاة فريضة واحدة تامة غاية ما في الباب دخول وقتها فقط أم لا . وقد ذكر الشهيد الثاني قدس سره في محكي الروض إلحاق الصوم الواجب إذا رجع عن نيته بعد الزوال بالفريضة التامة واستدل على ذلك بالروايات الدالة على أن من سافر في شهر رمضان بعد الزوال وجب عليه إكمال صومه كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سال عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال : فقال : ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم . وان خرج بعد الزوال فليتم صومه [1] وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان الحديث [2] ولا يخفى ان لزوم إكمال الصوم انما هو من أجل ثبوت الملازمة بين الصلاة والصوم لما ثبت من أن كلما قصرت أفطرت وبالعكس فبعد الزوال قد ثبت حكم إتمام الصلاة فيثبت حينئذ إكمال الصوم أيضا ولا دخل لوجودها الخارجي .
مسألة ان تردد عزمه ولا يعلم متى يخرج غدا أو بعد غد / أو عزم على الخروج ولكن لم يتهيأ قصر ما بينه وبين شهر وهو ثلاثون يوما ثم يتم ولو يوما أو صلاة واحدة وتعليق الحكم على الشهر هو الموجود في أكثر النصوص وكثير من الفتاوى بل الأكثر على ما قيل كما وقع التصريح به في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها . واما رواية حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخلت



[1] من أبواب من يصح منه الصوم ب 5 / 2
[2] ب 5 / 1

89

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست