responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 88


موضوع نية الإقامة عشرة أيام باق يجب عليه الإتمام من باب التخصيص الحكمي وإذا انتفى هذا الموضوع لطرو البداء بالخروج لا يجب عليه الإتمام بل الواجب عليه هو القصر إلا إذا صلى صلاة فريضة تامة فحينئذ يحصل القاطع ويترتب عليه آثاره . ومثله ما إذا حصلت نية الإقامة عشرة أيام وتمت ولم يصل فريضة أصلا بعصيانه في طول إقامته في محل الإقامة وقد تحققت منه الإقامة عشرة أيام بتمامها خارجا صدق القاطعية فيخرج المقيم حينئذ عن موضوع المسافر . واما في مورد نية الإقامة وحصول البداء في الأثناء بالخروج لو صلى فريضة تامة يحصل القاطع أيضا . فلا يستشكل في المقام بان بعد كون القاطع موقوفا على إتيان فريضة تامة أو بتمامية العشرة فيمن عزم على إقامتها كيف يحكم بترتب آثار القاطعية من بدو الأمر مع كون الحكم مقدما على موضوعه فإنه يقال : انا قد بينا لك ان ما هو الموجب لوجوب الإتمام هو مجرد نية العشرة . واما ما هو الموجب للقاطعية هو تحقق الموضوع خارجا كمضي عشرة أيام فيمن نوى إقامة العشرة .
أو إتيان صلاة فريضة تامة فلا يلحق سفره السابق إلى اللاحق إذا كانت المسافة من محل الإقامة إلى وطنه أو المقصد الذي نوى فيه إقامة عشرة أيام أقل من الثمانية .
ومما ذكرنا يظهر لك حال بعض الفروع المتفرعة على المسألة . ثم لما كان مورد الرواية هو صلاة فريضة تامة . فالتعدي عنها في القاطعية كالصوم أو الإتيان بالنوافل الساقطة في السفر وغيرهما غير صحيح إذ المتيقن في المقام هو الاقتصار بالمورد بعد كون ذلك على خلاف الأصل . نعم عن جماعة من الفقهاء كفاية الصوم والنوافل المزبورة في القاطعية . فإن الصلاة على مذاقهم انما ذكرت من باب كونها أحد المصاديق للقاطعية من دون خصوصية لها في ذلك فبالغاء الخصوصية يسري الحكم إلى الصوم وغيره من الآثار الثابتة على الإقامة . ولا يخفى انه لا يمكن مجرد الإتيان بصلاة فريضة واحدة تامة من دون ترتب إتيانها على نية الإقامة عشرة أيام كما في صورة الغفلة والسهو أو الإتيان بها قضاء . وإذا شرع بالصلاة بنية الإتمام فبدا في أثنائها الخروج لا يترتب لها اثر ولا يحصل القطع بها حيث إن مقتضى النص هو صلاة فريضة بتمام . وهل يجب عليه إتمامها التي تلبس بها بنية الإتمام أم يجب قطعها واستينافها ثانيا قصرا أو لا بد من التفصيل

88

نام کتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي ( مولانا ) التبريزي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست