responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 93


فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطَّه عليه السّلام : خذ بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام » .
ورواه التّهذيب ( في 113 من 12 من أبواب أوّله ) والاستبصار ( في 10 من 9 من أبواب تطهير ثيابه ) عن الكافي مثله ، وقوله عليه السّلام : « خذ بقول أبي - عبد اللَّه عليه السّلام » في معنى خذ برواية غير زرارة .
وروى الكافي في 4 ممّا مرّ عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وان صلَّيت فيه فأعد صلاتك » ورواه التّهذيبان .
وروى في 5 منه ، عن خيران الخادم « كتبت الى الرّجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلَّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللَّه انّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟
فكتب عليه السّلام : لا تصلّ فيه فإنّه رجس ، قال : وسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي أو يشرب الخمر فيردّه أيصلَّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلَّي فيه حتّى يغسله « ورواه التّهذيبان ، عن الكافي - إلى - » فإنّه رجس « مع إسقاط جملة » فقال - الى - لا تصلّ فيه « بعد » قد اختلفوا فيه « . رواه الأوّل في 106 من أبواب أوّله ، والثّاني في 3 من 9 من أبواب تطهيره . ووهم الوافي والوسائل فجعلا التّهذيبين مثل الكافي بدون سقط .
نقل الوافي الخبر في باب التطهير من خمره ، والوسائل نقله في 4 من 38 من أبواب نجاساته ، وذيله يدلّ على أنّه أدرك الصّادق عليه السّلام ، وقد صدّق كونه كما قلنا الوافي والوسائل لكن رجال الشّيخ انّما عدّه في أصحاب الهادي عليه السّلام ، والكشيّ روى إدراكه الجواد عليه السّلام وروايته عنه ، ولا بدّ من وقوع تحريف فيه .
وروى التّهذيب في 104 ممّا مرّ ، والاستبصار في أوّل ما مرّ عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى

93

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست