أوّل 21 من أبواب طهارته ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : ينزح منها ثلاث دلاء » . ثمّ في الأوّل : وروى هذا الحديث ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . وفي الثّاني وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . وروى الأوّل الأوّل أيضا في 37 ممّا مرّ أيضا مع اختلاف طريق فيه إلى الحسين بن سعيد . ثمّ قال التّهذيب في الأوّل بعد نقل خبر في الفأرة والعقرب وإخراجهما حيّا : « هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسّخت وإلَّا فسبع دلاء » واستدلّ له بخبر عليّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الفأرة تقع في البئر قال : سبع دلاء » ، وخبر سماعة عنه عليه السّلام « سألته عن الفأرة تقع في البئر أو الطَّير ، قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » . ثمّ استشهد في 22 لحمل خبري السّبع على التفسّخ بخبر أبي سعيد المكاري ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا وقعت الفأرة تقع في البئر فتسلَّخت فانزح منها سبع دلاء » . ثمّ روى في 23 خبر أبي خديجة ، عنه عليه السّلام « سئل عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا - الخبر » وحمل الأربعين فيه على النّدب . ومثله فعل الاستبصار فروى أوّلا في ما مرّ خبري الثّلاث ثمّ خبري السّبع والجمع بما مرّ بشهادة خبر أبي سعيد ، ثمّ حمل خبر أبي خديجة على الاستحباب . وأمّا الحيّة فقال الشّارح : « على المشهور والمأخذ فيها ضعيف » . قلت : لم نقف في الحيّة على خبر ضعيف أو قويّ . نعم ذهب إلى الحكم فيه الشّيخان والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي وابن حمزة والحليّ . وأمّا عليّ بن بابويه فاختلف النّقل عنه في الرّسالة ، فنقل المختلف