responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 44


عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير كما هو الكثير في روايات أبي بصير ، سقط من الأوّل « عن أبي بصير » لأنّ المتن فيهما واحد .
والفقيه لم يروهما ولكن أفتى به ، فقال في جملة ما أفتى به كأبيه في رسالته بين 22 و 23 من أخبار أوّله : « ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء فإن ذابت فيها استقي منها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا » .
ويمكن أن يزداد عليهما ما رواه الكافي ( في أوّل باب بئره الأوّل صحيحا ) عن ابن بزيع « كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل الرّضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصّلاة ؟ فوقّع عليه السّلام بخطَّه في كتابي : بنزح دلاء منها » بحمل « العذرة » فيه على عذرة الإنسان كما هو المتبادر منه ، ويكون قوله : « كالبعرة ونحوها » بيانا لمقدار قوله « شيء من عذرة » لا بيانا للمراد من العذرة ، وذلك وإن لم أر من قاله إلَّا أنّه لا بدّ منه فكلّ أحد يعلم أنّ البعرة من الغنم والبقرة والبعير تكون طاهرة فكيف يقول : « ما الذي يطهّرها » فيصير الثّلاثة موافقة ويكون المراد من صدر الأوّلين عذرة أي قليلة لا تصير ذائبة كما ذكر بعد في ذيلهما ، ونزح الدّلاء في هذا لا ينافي عشرة دلاء في ذينك ، لأنّ أكثر الدّلاء عشرة ، وحينئذ فإجمال عذرة فيهما يصير معلوما من هذا بكونها بقدر بعرة ، وإجمال هذا من حيث الدّلاء يعلم من تفصيل ذينك من حيث العدد والأخبار كالآيات تفسّر بعضها بعضا .
قال الشّارح : « والمرويّ اعتبار ذوبانها وتفرّق أجزائها وشيوعها في الماء ، أمّا الرّطوبة فلا نصّ على اعتبارها لكن ذكرها الشّيخ - إلخ » .
قلت : بل المفيد ففي التّهذيب ( بعد 30 من أخبار تطهير مياهه ، 11 من أبواب طهارته ) ثمّ قال - أي شيخه المفيد - : « فإن وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع نزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطَّعت فيها

44

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست