ثمّ يقدّمه إلى شفير القبر ويدخله القبر » . ومثله عبّر أبوه في رسالته الَّتي جعلها ابنه كالنّصوص مع أنّك عرفت أنّ العلل صرّح بورود رواية فيه ، وقلنا : إنّ لفظه وإن لم يتضمّن الثلاث لكن لازم كون الثانية عند شفير القبر كون الوضع في القبر في الثالثة « وقريب منه عبارة المقنعة . هذا وروى التّهذيب غير ما مرّ في 75 ممّا مرّ عن محمّد بن عطيّة « قال : إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أهبته ، ثمّ ضعه في لحده - الخبر « . ولعلّ الأصل في محمّد بن عطيّة هذا محمّد بن عجلان لعدم اختلاف معنويّ بينهما في متن الخبر . وفي 76 عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام « ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ واره » . ثمّ مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية المرّة والأفضل ثلاث مرّات . هذا والمستندات من العلل الذي نسب المرّات إلى الرّواية ورسالة عليّ ابن بابويه الَّتي في حكم الأخبار ، ومثله كلام الفقيه المتقدّم إنّما تضمّنت « إذا أتيت بالميّت » وهو يشمل الرّجل والمرأة فلم قال المصنّف « ونقل الرّجل في ثلاث دفعات » فهل النّساء أجرء من الرّجال على تلك الأهوال ؟ ! . ( والسبق برأسه والمرأة عرضا ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب سلّ الميّت ، 64 من أبواب جنائزه آخر طهارته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا أتيت بالميّت القبر فسلَّه من قبل رجله - الخبر » . وفي 3 منه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن الميّت ، فقال : تسلَّه من قبل الرّجلين - الخبر » . وفي آخر « باب دخول القبر » 62 ممّا مرّ وفي رواية أخرى « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ لكلّ بيت بابا وإنّ باب القبر من قبل الرّجلين » . وروى العيون في 34 من أبوابه في ما كتبه عليه السّلام للمأمون برواية الفضل