« واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه » وأقلّ من الكافور - الخبر » . والمراد من قوله « وفيه » وفمه وتضمّن الوضع في المسامع ، لكن في خبر يونس المتقدّم « ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا » . وفي الفقيه بعد 73 من أخبار غسل ميّته على الصحيح - لما عرفت من الخلط - في جملة كلام كثير في كيفيّة غسله بعد تهيئة كفنه : « والكافور السائغ للميّت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث ، والعلَّة في ذلك أنّ جبرئيل عليه السّلام أتى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأوقيّة كافور من الجنّة - والأوقيّة أربعون درهما - فجعلها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أثلاث ثلثا له ، وثلثا لفاطمة عليهما السّلام ، وثلثا لعليّ عليه السّلام ، ومن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما وثلث كافورا حنّط الميّت بوزن أربعة مثاقيل ، فإن لم يقدر فمثقال لا أقلّ منه لمن وجده ، وحنوط الرّجل والمرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمّر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمّر الكفن ، ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلَّها وعلى أثر السجود منه ، فإن بقي منه شيء جعل على صدره » . فعمل بخبر الحلبيّ المتقدّم وأتى بما لا يرد عليه شيء فهل رآه كما عبّر أو أتى بالمراد منه وعمل بخبر عمّار المتقدّم عن التّهذيب دون خبر يونس لكن الظَّاهر أنّه أتى بالمراد منه بما فهم . وجعل الشّيخ في النهاية الأقلّ درهم وهو خلاف الخبر فقد عرفت أنّ الخبر جعل الأقلّ مثقالا وجعل الشيخان والهداية الوسط أربعة دراهم أيضا خلاف الخبر فقد عرفت أنّ الخبر بلفظ أربعة مثاقيل . ( وكتابة اسمه وأنّه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمّة عليهم السلام على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين من سعف النخل أو شجر رطب )