إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كلَّه » . وفي 33 منه عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « سألته عن ماء الحمّام فقال : ادخله بإزار - الخبر » . ولا فرق في وجوب الثلاثة بين الرّجل والمرأة ، لكن روى الكافي ( في 20 من جنائزه باب تكفين المرأة ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في كم تكفّن المرأة ؟ قال : تكفّن في خمسة أثواب أحدهما الخمار » . ويمكن حمله على أنّ مستحبّات كفنها أكثر من الرّجل ، فروى بعده عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه « سألته كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرّجل غير أنّ تشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر - الخبر » . وروى أخيرا عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « يكفّن الرّجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » . وروى في 5 من 19 منه عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم « قلنا لأبي جعفر عليه السّلام : العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تامّ لا أقلّ منه ، يوارى جسده كلَّه فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع - الخبر » . ورواه التّهذيب في 22 من تلقينه الأوّل ، 13 من طهارته عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السّلام . وروى التّهذيب في 23 ممّا مرّ عن محمّد بن سهل ، عن أبيه « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب الَّتي يصلَّي فيها الرّجل ويصوم أيكفّن فيها ؟ قال : أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحبّ إليّ » . وروى الكافي في 7 ممّا يأتي [1] عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام « كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب - إلى - وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو