responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 33


المتأخّر فإنّ مبدأه أحد الفقهاء كما اعترف به شيخه هنا فنقل عنه أنّه قال :
« المبدء من الشّهيد الثّاني » لكنّ الصواب أنّ المبدء العلَّامة .
ورابعا أنّه كيف يعارض الإجماع المنقول المجرّد عن دليل آخر ولو ظنّي الإجماع المحقّق المعتضد بأدلَّة أخرى قطعيّة ، أمّا تحقّق الإجماع فلاعترافه بأنّ عمل الإماميّة كان عليه في جميع الأعصار والأعوام . وأمّا اعتضاده فلاعترافه بالنّقل الشّائع لوجوب النّزح من الخاصّ والعامّ وتواتر الأخبار الآمرة بالنّزح والمصرّحة بأنّ النزح للتّطهير .
وأيضا يشهد لها الاعتبار ، فالماء إذا كان في أعماق الأرض يحصل له التأثّر سريعا ولو بال واحد في سرداب ليست عفونته بأقلّ من بول مائة على سطح ، فالصّواب هو العمل بأخبار الانفعال وحمل الأخبار المخالفة إمّا على ما ذكره الشّيخ وإمّا على التّقيّة ، لأنّ العدم مذهب أبي حنيفة وهو أولى ، وحمل الشّيخ خبر الثّوريّ المتقدّم المتضمّن لاشتراط الكرّيّة في البئر على التّقيّة لأنّه مذهب الشّافعيّ ولا نحتاج إلى الذي ذكره التّهذيبان ولا المبسوط والنّهاية من التفصيل في ما إذا استعمل ماء البئر جهلا بين الوقت بالإعادة وخروجه بالعدم فان كلّ ذلك لا شاهد له ولا دليل عليه .
فان قيل : إنّ الكلينيّ وان روى في أثناء باب البئر وما يقع فيها أخبارا للنّزح الَّا أنّه روى في أوّله عن عدّته عن أحمد بن محمّد عن ابن بزيع « قال :
كتبت الى رجل أسأله أن يسأل الرّضا عليه السّلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهّرها ؟ فوقّع عليه بخطَّه في كتابي ينزح منها دلاء « . ثمّ قال : وبهذا الإسناد » ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر به » .
وروى في آخر الباب عن أبي بصير « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : بئر يستقى منها ويتوضّأ به ويغسل منه الثّياب ويعجن ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ، فقال لا بأس ولا يغسل منه الثّوب ولا تعاد منه الصّلاة » فلعلَّه أيضا غير

33

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست