responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 308


وروى العلل ( في 236 من أبواب علله ) عن أبيه بإسناد متّصل يرفعه إلى الصّادق عليه السّلام « قال : لا تحضر الحائض والجنب عند التّلقين إنّ الملائكة تتأذّى بهما » .
( وطرح حديد على بطنه ) ( 1 ) في التّهذيب ( بعد 12 من أخبار - 13 من أبواب أوّله بعد نقله عن شيخه ) : « ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك العامّة ، سمعنا ذلك مذاكرة من الشّيوخ » .
قلت : وكفى بقول شيوخه فإنّهم لم يقولوا شيئا إلَّا عن نصّ ، ومن الغريب أنّ الإسكافيّ عدّ من آدابه وضع شيء على بطنه يمنع من ربوه « ولا عبرة بقوله فعدّ من العاملين بالقياس .
قال الشّارح : « ولا كراهة في وضع غيره وقيل : يكره » قلت : ويدلّ على كراهة غيره أيضا فحوى ما رواه التّهذيب ( في 9 من 13 من أوّله ) عن زرارة « قال : ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر عليه السّلام جالس في ناحية فكان إذا دنا منه إنسان قال : لا تمسّه فإنّه إنّما يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه » . فإذا كان مجرّد مسّه باليد معينا لهلاكه كيف لا يكون مسّه بغير الحديد من النّحاس أو الرّصاص أو الذّهب أو الفضّة أو الأحجار أو الأخشاب أو غيرها ليس بمكروه ، ولذا قال المقنع :
« وإيّاك أن تمسّ الميّت إذا كان في النّزع » .
ومن آداب الاحتضار استحباب الإطلاء لمن غلب على ظنّه الموت ولم أقف على من ذكره في آدابها . روى الطبريّ عن أبي مخنف ، عن عمرو بن مرّة الجملي ، عن أبي صالح الحنفيّ ، عن غلام لعبد الرّحمن بن عبد ربّه الأنصاريّ « قال : كنت مع مولاي فلمّا حضر النّاس وأقبلوا إلى الحسين عليه السّلام أمر بفسطاط فضرب ثمّ أمر بمسك فميث في جفنة عظيمة أو صحفة ثمّ دخل الحسين عليه السّلام ذلك الفسطاط فتطلى بالنّورة ومولاي عبد الرّحمن بن عبد ربّه

308

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست