إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
قلت : وقول ذريح « لا تجعله معترضا كما يجعل النّاس » أي العامّة فقال الشّافعيّ : « اضجع المحتضر على جنبه الأيمن ووجّهه إلى القبلة كالدّفن » . وروى ثانيا عن عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام « إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلَّاه الذي كان يصلَّي فيه » . ومثل مصلَّاه - أي مكان يصلي فيه - وضعه على سجّادة إذا كانت له فروى في 3 منه عن زرارة قال : إذا اشتدّ عليه النّزع فضعه في مصلَّاه الذي كان يصلَّي فيه أو عليه » . ومثله أيضا قراءة « والصّافّات » عند رأسه فروى في آخره عن سليمان الجعفريّ « قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يقول لابنه القاسم : قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك * ( والصَّافَّاتِ صَفًّا ) * حتّى تستتمها فقرأ فلمّا بلغ * ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) * قضى الفتى فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنّا نعهد الميّت إذا نزل به يقرأ عنده * ( يس والْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) * وصرت تأمرنا بالصّافّات ، فقال : يا بنيّ لم يقرء عند مكروب من موت قطَّ إلَّا عجّل اللَّه راحته » . ( وتلقينه الشهادتين [1] والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلمات الفرج ) ( 1 ) روى الكافي أوّل تلقينه ، 9 من كتاب جنائزه ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله » . وفي 2 منه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ، وحفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلَّا اللَّه ونحن نلقّن موتانا محمّد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » . قلت : ويمكن أن يقال : إنّه لو بنى على الاقتصار على إحدى الشّهادتين
[1] في المصباح لقنته الشيء فتلقنه إذا أخذه من فيك مشافهة .