responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 26


6 ممّا مرّ ) عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام - في خبر « والكرّ ستّمائة رطل » .
وحملهما على الرّطل المكَّيّ الذي ضعف العراقي فيوافق مع مرسل ابن أبي عمير المتقدّم .
وفي المقنع « وروى أنّ الكرّ ذراعان وشبر ، في ذراعين وشبر » .
ووردت أخبار مجملة ، روى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) عن زرارة قال :
« إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه إلَّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » . ورواه التّهذيب في 56 من 3 من أوّله عن الكافي مثله . ورواه الإستبصار في 4 من بابه الأوّل عن الكافي أيضا لكن زاد بعد « زرارة » « عن أبي جعفر عليه السّلام » .
ورواه أيضا في 7 ممّا مرّ عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « مع زيادة صدر له في حكم الرّاوية إذا سقطت فيها فأرة أو مثلها وإنّه إذا تفسّخ فيها لا يشرب ماءها ولا يتوضّأ منه وإلَّا يشرب ويتوضّأ منه ، وقال : وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة » - ثمّ قال :
وقال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية - الخبر » فليحكم بشذوذه .
ويأتي خبر بلفظ قلَّتين وخبر بلفظ « حبّ من حباب المدينة » .
وتحقيق الأقوال أنّ الشّلمغانيّ لا عبرة بقوله لكونه مبتدعا ولم نقف له على مستند سوى الكتاب المعروف بالرّضويّ والظَّاهر كونه له .
وأمّا الإسكافي فيدلّ على وهمه أنّه قال : « الكرّ وزنه ألف ومائتا رطل ، ثمّ قال : « وتكسيره بالذّراع نحو مائة شبر « وهما لا يجتمعان سواء قلنا : المراد بالرّطل العراقيّ كما قال الشّيخان ، أو المدنيّ كما قال الصّدوق والمرتضى ولعلَّه توهّم كون الرّطل فيه المكَّيّ ولم يقله أحد .
وأمّا الرّاونديّ فتوهّم جمع ثلاث ونصف مع مثليه ، مع أنّه واضح أنّ المراد في مثله الضّرب .

26

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست