عرق فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلَّي . قال الصّادق عليه السّلام : هذه سنة النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في الَّتي تعرف أيّام أقرائها لم تختلط عليها ألا ترى أنّه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة ، وإنّما سنّ لها أيّاما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي عليه السّلام وسئل عن المستحاضة ، فقال : إنّما ذلك عرق عاند [1] أو ركضة من الشّيطان فلتدع الصّلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وان سال مثل المثعب - قال الصّادق عليه السّلام : هذا تفسير حديث النّبويّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهو موافق له ، فهذه سنّة الَّتي تعرف أيّام أقرائها لا وقت لها إلَّا أيّامها قلَّت أو كثرت ، وأمّا سنّة الَّتي قد كانت لها أيّام متقدّمة ثمّ اختلط عليها من طول الدّم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشّهر فإنّ سنّتها غير ذلك وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : إنّي أستحاض فلا أطهر ؟ فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس ذلك بحيض انّما هو عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلَّى ، فكانت تغتسل في كلّ صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها فكانت صفرة الدّم تعلو الماء . قال الصّادق عليه السّلام : أما تسمع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ، ألا تراه لم يقل لها : دعي الصّلاة أيّام أقرائك ، ولكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلَّى . فهذه يبيّن أنّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول : إنّي أستحاض فلا أطهر ، وكان أبي يقول : إنّها استحيضت سبع سنين ففي أقلّ من هذا تكون الرّيبة والاختلاط فلهذا احتاجت الى أن تعرف إقبال الدّم من إدباره وتغيّر لونه من السّواد الى غيره - الى أن قال - : وأمّا السّنّة الثالثة فهي الَّتي ليس لها أيّام متقدّمة ولم تر الدّم قطَّ