responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 236


وكيف كان فظاهره عدم الخلاف في القرشيّة مع أنّ المفيد جعل الحدّ الخمسين مطلقا ، ثمّ نسب القول بالسّتّين في القرشيّة إلى الرّواية ، وقال : فإن ثبت ذلك فعليها العدّة حتّى تجاوز السّتّين ، وذهب إلى القول بالخمسين مطلقا الشّيخ في نهايته وتبعه الحليّ ، ونقل مثله عن القاضي ، نعم هو قول الصّدوق في فقيهه والشّيخ في مبسوطه . ففي الفقيه ( في 7 من 20 من أبواب أوّله ، باب غسل الحيض والنّفاس ) « وقال الصّادق عليه السّلام : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون المرأة من قريش » وهو مضمون مرسل ابن أبي عمير الآتي .
وأمّا الكافي فظاهره التردّد ففي ( 21 من أبواب كتاب حيضة ، في خبره 2 ) عن البزنطيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « قال : المرأة الَّتي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة » وروي « ستّون سنة أيضا » والظَّاهر أنّ قوله « وروي ستّون سنة » إشارة إلى خبر يأتي أخيرا من التّهذيب .
وفي 3 منه عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون امرأة من قريش » .
وأخيرا عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام « حدّ الَّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة » .
وروى ( في 5 من 23 من طلاقه ) عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال : - والَّتي قد يئست من المحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » ولا يبعد أن يكون الأصل في خبرية واحدا ، اقتصر في الحيض على ذيله ، لكن الغريب أنّ التّهذيب ( رواه في 89 من زيادات فقه نكاحه ) عن كتاب عليّ بن فضّال هكذا « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : الَّتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت :
ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - الخبر « ولا ريب أنّ الأصل في الخبرين واحد ، والثّلاث اللَّاتي يتزوّجن على كلّ حال فيهما غير المدخولة وغير البالغة واليائسة إلَّا أنّ الكافي

236

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست