إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)
في حظيرة القدس » . وروى التّهذيب في 67 ممّا مرّ عن سماعة « سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال : اغتسل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بصاع ، وتوضّأ بمد ، وكان الصّاع على عهده خمسة أرطال ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق » . وفي 70 ممّا مرّ عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصّاع ستّة أرطال . ثمّ قال التّهذيب : يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ . وإذا كان الزّوجان يغتسلان معا يجوز بأقلّ من صاع بلا كراهة ، روى التّهذيب في 73 ممّا مرّ عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، يغتسلان جميعا من إناء واحد » . وفي 74 عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ » . وروى ( في 23 من 4 من زيادات طهارته ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم : وأبي بصير ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا : « توضّأ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بمدّ ، واغتسل بصاع ، ثمّ قال : اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد ، قال زرارة : فقلت له : كيف صنع هو ؟ قال : بدأ هو فضرب بيده قبلها وأنقى فرجه ، ثمّ ضربت فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا ، فكان الذي اغتسل به النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة أمداد ، والذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل فلا بدّ له من صاع « هكذا في طبعه القديم والآخوندي وهو كما ترى محرّف فإذا كان الخبر عنهما عليهما السّلام كيف قال : « ثمّ قال « و » فقلت له « والصّواب رواية الفقيه له ( في 4 من 7 من أوّله مرفوعا ) عن الباقر عليه السّلام فقط .