أو لم تؤمن ؟ قلت : بلى ولكن ليطمئنّ قلبي ، وقال : يا أبا محمّد قم فاغتسل فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك إنّه إمام « . ويمكن الجمع ورفع التّنافي بأنّ المراد بأبي بصير ذاك » ليث « كما عرفته من صريح الكشّيّ وفي هذا » يحيى « بدليل أنّه كنّاه مرّتين بأبي محمّد وأبو محمّد كنية » يحيى « لا » ليث » . هذا ، وفي خرائج الرّاونديّ عن جابر « عن السّجاد عليه السّلام أنّ أعرابيّا دخل على الحسين عليه السّلام فقال له : أما تستحيي يا أعرابيّ تدخل على إمامك وأنت جنب ؟ » . وحيث إنّ حياتهم ومماتهم واحدة فالجنب لا يقرب ضرائحهم عليهم السّلام أيضا . ( ووضع شيء فيها ) ( 1 ) وأمّا الأخذ منها فلا بأس روى الكافي ( في 8 من 33 من أبواب طهارته ) عن عبد اللَّه بن سنان « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا » . وروى العلل ( في 210 ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، « عن الباقر عليه السّلام في باب حكم الحائض والجنب ويأخذان من المسجد ، ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلَّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره » . ورواه القمّي في تفسير * ( « ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ » ) * مع اختلاف لفظيّ مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام ( ومسّ خطَّ المصحف أو اسم اللَّه تعالى أو اسم النّبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السّلام ) ( 2 ) فلا يجوز ان لغير المتطهّر فكيف للجنب ، أمّا المصحف فقد قال تعالى * ( « لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » ) * . وأمّا اسمه تعالى فروى التّهذيب ( في 21 من أوّله ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه - الخبر » ورواه في 31 من 6 من أوّله بدون زيادة .