responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : النجعة في شرح اللمعة ( عدد الصفحات : 464)


عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول » .
نقله التّهذيب بعد 8 من 3 من أوّله وقال : يدلّ على ذلك ، وروى عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يبول ؟ قال : ينتره ثلاثا ثمّ إن سال حتّى يبلغ السّاق فلا يبالي » ثمّ روى الخبر المتقدّم عنه وعن الكافي ، وكأنّه أراد الاستدلال له بالخبرين لكنّهما كما ترى لم يتضمّنا المسح من المقعدة وهذا إنّما تضمّن الثّالث ، وخبره السّابق الثّاني والثّالث وإنّما الخبران تضمّنا وجه قوله بالتّخيير في النّتر بين المرّة والثّلاث جمعا بينهما كما أنّ الصّدوق في كتابيه عمل بخبر حفص .
وروى التّهذيب ( في 50 من بابه الأوّل ) عن عبد الملك بن عمرو عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا ؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ استنجى فان سال حتّى يبلغ السّاق فلا يبالي » وهذا اقتصر فيه على خرط ما بين المقعدة والأنثيين . والمقنعة عمل بجميعها وكان على التّهذيب نقل هذا له ثمّة وكأنّه غفل عنه في محلَّه ، كما أنّ الصّدوق عمل بهذا وبخبر النتر ، ومثله أبوه في رسالته ، وقد روى الفقيه ( في 12 من 15 من أوّله ) خبر عبد الملك بدون ذكر اسمه فروى في 21 منه عن ابن أبي يعفور « من بال وتوضّأ ووجد بللا لا شيء عليه » وقال : وروى غيره « في الرّجل يبول ثمّ يستنجي - إلخ » .
ومن أخبار الاستبراء ما رواه الجعفريّات عنه ، عن آبائه عليهم السّلام « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ يسلتها ثلاثا » .
( والتنحنح ثلاثا ) ( 1 ) قال الشّارح : « نسبه الذّكرى إلى سلَّار لعدم وقوفه على مأخذه » قلت : وفي فقه المعالم أنّ عبارة سلَّار بدون « ثلاثا » وأرى أنّ نسبة الذّكرى إليه الثّلاث وهم . لكن في مطبوع مراسم الدّيلميّ

191

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست