responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 180


ينقضه بيقين آخر » .
وعليهما بالعموم ما رواه الخصال ( في حديث الأربعمائة ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام « من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » .
وعلى الثّاني أيضا بالخصوص ما رواه الحميريّ ( في 8 من قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ) عن أخيه عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام « سألته عن رجل يتّكئ في المسجد فلا يدري نام أم لأهل عليه وضوء ؟ قال : إذا شكّ فليس عليه وضوء » .
هذا واستثنى المقنع من كون الشّاكّ في الطَّهارة ما لو كان شكَّه بعد الفراغ من الصّلاة فقال : « وإن شككت بعد ما صلَّيت فلم تدر توضّأت أم لا فلا تعد الوضوء ولا تعد الصّلاة » ولا بدّ أنّه قاله عن نصّ .
ولا يبعد أن يكون مستنده ما رواه الحميريّ في 6 ممّا مرّ عنه عليه السّلام « وسألته عن رجل يكون على وضوء فشكّ على وضوء هو أم لا ، قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » بكون ما في النسخة « يكون على وضوء » محرّف « يكون في الصّلاة » للتّشابه الخطَّي بينهما وبشهادة جوابه « إذا ذكر وهو في صلاته » ولأنّه روى في خبره 8 كما مرّ أنّ المتطهّر لا أثر لشكَّه في حصول المبطل .
< فهرس الموضوعات > [ والشاكّ فيهما محدث ] < / فهرس الموضوعات > ( والشاكّ فيهما محدث ) ( 1 ) لأنّه يتعارض نقض يقين الحدث مع يقين نقض الطَّهارة بالحدث فيتساقطان ويبقى أصل عدم الطَّهارة .
< فهرس الموضوعات > [ مسائل ] [ يجب على المتخلَّي أمور ] < / فهرس الموضوعات > ( مسائل ) ( يجب على المتخلَّي ستر العورة ) ( 2 ) إلَّا في الرّجل عن زوجته وأمته وفيهما عن الزّوج والمولى .
روى الفقيه ( في 11 من 22 من أوّله مرفوعا ) عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن قوله تعالى * ( » قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ « ) * فقال : كلّ ما كان في كتاب اللَّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنا

180

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست