responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 176


( في 58 من أخبار تفسير سورة مائدته ) عن عليّ بن أبي حمزة « سألت الكاظم عليه السّلام عن قوله تعالى * ( » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * - إلى - * ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * « فقال : صدق اللَّه ، قلت : كيف يتوضّأ ؟ قال : مرّتين مرّتين ، قلت المسح ؟ قال : مرّة مرّة ، قلت : من الماء مرّة ، قال : نعم ، قلت : فالقدمين ؟ قال :
اغسلهما غسلان « وهو كما ترى ضعيف السّند بالبطائنيّ باطل المتن بكونه خلاف القرآن وخلاف إجماع الإماميّة .
وأمّا ما في المستدرك عن لبّ الرّاونديّ « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ مرّة مرّة ، وقال : هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلَّا به ، ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين وقال : هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرّتين ، فمن زاد أو نقص فقد تعدّى وظلم » .
ونقله السّراج بلفظ المرويّ عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وزاد بدل « فمن زاد أو نقص فقد تعدّى وظلم » ثمّ توضّأ وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي « فهو خبر عامّي مرويّ عن ابن عمر ومع ذلك هما حرّفاه والصّحيح نقل المعتبر له فقال : « استدلّ الجمهور بما روي عن ابن عمر أنّه قال : « توضّأ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مرّة وقال : هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلَّا به ، ثمّ توضّأ مرّتين وقال : هذا وضوء من ضاعف اللَّه له الأجر ، ثمّ توضّأ ثلاثة وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي » .
وأغرب المعتبر أيضا فقال بعد نقله : « إنّه مع تسليمه لا يدلّ على استحباب الثلاث في حقّ غيره لاحتمال اختصاصه بالثلاث كغيره من الخصائص » فيردّه استفاضة أخبارنا بكون وضوئه مرّة مرّة ، ثمّ لم قال : من خصائصه صلَّى اللَّه عليه وآله ولم يقل من خصائص الأنبياء ؟ .
والعمّانيّ عكس ذلك حمل أخبار التثنية على غير الأئمّة عليهم السّلام فقال :
« والاثنتان سنّة لئلَّا يكون قد قصّر المتوضّي في المرّة الأولى فتكون

176

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست