responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 129


من الماء فيمرّ على الطَّريق فيسيل منه الماء وأمرّ عليه حافيا ؟ فقال : أليس وراءه شيء جافّ ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا » .
وفي 4 منه عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « في الرّجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه » وفي رواية أخرى « إذا كان جافّا فلا يغسله » .
وروى التهذيب في ( 96 من 12 من أوّله ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قلت له : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي » .
وروى ( في 80 من 6 من زيادات صلاته ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وعن الرّجل يتوضّأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلَّطة أجزأكم المشي عليها ، وقال : أمّا نحن فيجوز لنا ذلك لأنّ أرضنا مبلَّطة - يعني مفروشة بالحصى - الخبر » .
ونقل الوسائل ( في 6 من 32 من أبواب نجاساته باب طهارة باطن القدم والنعل ) رواية التّهذيب عن حفص بن أبي عيسى ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له :
إنّي وطأت عذرة بخفيّ ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصّلاة فيه ، فقال : لا بأس « ورواه التّهذيب في 95 من 12 من أوّله ، لكنّه ليس مربوطا بعنوانه فإنّه من أخبار جواز الصّلاة في ما لا يتمّ الصّلاة فيه إذا كان نجسا يابسا ، كما أنّ نقله أخيرا في ذاك الباب خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام وقد رواه التّهذيب ( في 68 من 3 من أبواب أوّله ) » جرت السّنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما « لا ربط له بعنوانه فصدره في حكم الاستنجاء من الغائط ، وذيله في مسح الرّجلين في الوضوء . ولكن ورد التحريف في صدره وذيله بشهادة السّياق وباقي الأخبار ، أمّا صدره فالأصل في قوله : « بثلاثة إلى - ولا يغسله « » أن يمسح

129

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست