responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 404


« وقال الصّادق عليه السّلام : حدّ القبر إلى الترقوة وقال بعضهم : إلى الثديين وقال بعضهم :
قامة الرّجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللَّحد فإنّه يوسّع بقدر ما يمكن الجلوس فيه » .
وكلامه « قال الصّادق عليه السّلام » ينتهى عند قوله « حدّ القبر إلى الترقوة » وأمّا قوله : « وقال بعضهم - إلخ » كلام نفسه ومراده بعض العامّة يوضح ذلك أنّ الكافي قال في أوّل 36 من أبواب جنازته « سهل بن زياد قال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرّجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ، وأمّا اللَّحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس » .
فترى أنّ سهلا نسب إلى أصحابنا روايتهم كون الحدّ الترقوة فلا بدّ أنّ قوله : « وقال بعضهم » « وقال بعضهم » أقوال غير أصحابنا فالقامة قول الشّافعيّ والثدي قول أحمد بن حنبل .
ويوضحه أيضا رواية التّهذيب ( في 114 من تلقينه الأخير آخر طهارته ) عن سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي - إلخ » ومراده بقوله : « وقال بعضهم - إلخ » كلام سعد كما أنّ ما في الكافي كان كلام سهل .
وبالجملة الفقيه والكافي والتّهذيب لم يرووا عن الصّادق عليه السّلام إلَّا الترقوة وروى الكافي أخيرا عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع » وهو أيضا يؤيّد الترقوة .
وما نسبه المعتبر القامة أو الترقوة إلى المفيد أيضا ليس بصحيح ، فلم يتعرّض لحدّ القبر كالشيخ في نهايته ، وإنّما الأصل فيه المبسوط قال في أحكام جنائزه في آخر صلاته - بعد ذكر أنّ تجصيص القبور والبناء عليها في المواضع المباحة مكروه إجماعا - « ويستحبّ أن يكون حفر القبر قدر قامة ،

404

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست