responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 264


اختلاف لفظيّ يسير .
وروى التّهذيب ( في 43 من حكم جنابته 6 من أوّله ) عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الحائض والجنب يقرءان شيئا ؟ قال نعم ما شاءا إلَّا السّجدة ، ويذكران اللَّه تعالى على كلّ حال » ورواه العلل في 210 من أبوابه بإسناد صحيح .
وروى التّهذيب في 38 ممّا مرّ عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » .
وفي 39 منه عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته أتقرأ النّفساء والحائض والجنب والرّجل المتغوّط القرآن ؟ فقال يقرؤون ما شاؤا » .
وفي 40 عن عبد الغفّار الجازيّ ، عنه عليه السّلام « الحائض تقرء ما شاءت من القرآن » .
وفي 25 من 4 من زيادات طهارته عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السّجدة » .
وروى الكافي ( في 2 من 15 من حيضة ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وإذا كان وقت الصّلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلَّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللَّه عزّ وجلّ » وهو ظاهر في استحبابها .
وأمّا ما رواه الخصال ( في باب سبعة ) عن السّكونيّ ، عن الصّادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام « سبعة لا يقرؤون القرآن : الرّاكع والسّاجد وفي الكنيف وفي الحمّام والجنب والنّفساء والحائض » فالسكونيّ عامّيّ فما تفرّد به في قبال أخبار الخاصّة لا يعمل به وإن مال الخصال إلى العمل به ، والرّاكع والسّاجد لا يجعلان القرآن بدل ذكرهما ، وأمّا لو أتيا بذكريهما المشترك أو المختصّ فلم لا يقرءان لا سيّما إذا كانت الآية تضمّنت دعاء له أو على الظَّالم .

264

نام کتاب : النجعة في شرح اللمعة نویسنده : الشيخ محمد تقي التستري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست