< فهرس الموضوعات > ثانيا - صيد البحر : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : صيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات القمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الحكم التكليفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الحكم الوضعي : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام ، ويترتب عليها أحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - حرمة صناعتها < / فهرس الموضوعات > المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة . . . " [1] . ثانيا - صيد البحر : وأما صيد البحر فيحل بكل آلة ، لأن الملاك في تذكية الأسماك هو : أخذها وإخراجها من الماء حية على أي وجه كان ، أو هو : وضع اليد عليها حال كونها خارجة عن الماء حية ، بأي وسيلة كان خروجها منه . راجع : صيد . مظان البحث : كتاب الصيد والذباحة . آلات القمار لغة : راجع : آلات ، قمار . اصطلاحا : كل ما أعد للقمار والمقامرة ، مثل : النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وأمثال ذلك [1] . الأحكام : ألف - الحكم التكليفي : يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا ، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان " القمار " . ب - الحكم الوضعي : إن الآلة تارة تكون ممحضة في الانتفاع بها في الحرام ، أو يكون ذلك غالبيا ، وتارة لا . ولكل منهما أحكامه الخاصة به . أولا - إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام : والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي : حرمة صناعتها : وقد ادعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلامة في المنتهى [2] ،
[1] منهاج الصالحين 2 : 357 . [1] صرح بذلك أكثر الفقهاء . [2] المنتهى 2 : 1011 .