< فهرس الموضوعات > الثالث - الآلة التي تقتل بثقلها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع - الآلات النارية المستحدثة < / فهرس الموضوعات > المعراض [1] ونحوه من السهام المحددة التي لا نصل فيها . والمعروف بين الفقهاء - أيضا - حلية الصيد - إذا صيد بذلك - بشرط أن تخرق الآلة لحم الصيد ، فلو قتلته بعرضها - ومن دون خرق - لم يحل [2] . الثالث - الآلة التي تقتل بثقلها : كالحجر والبندق ، [3] والخشبة غير المحددة وأمثال ذلك . وهذه لا يحل الصيد بها كما هو المعروف - أيضا - ، بمعنى أنه لو صيد بها ومات الصيد قبل تذكيته - سواء أدركه الصائد ، أو لم يدركه - فلا يحل أكله [4] . الرابع - الآلات النارية المستحدثة : وأول من تعرض لحكمها - فيما يبدو - هو المحقق السبزواري - المتوفى عام ( 1090 ) - في الكفاية حيث قال : " . . . وفي مثل الآلة المسماة ب " التفنك " [ ويقصد بذلك البندقية ] المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد ، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا ، لعموم أدلة الحل ، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام : من قتل صيدا بسلاح . . . " ( 1 ) . ولكن ناقشه صاحب الجواهر ، وادعى انصراف السلاح إلى السلاح المعهود آنذاك كالسيف والسهم الذي يقتل بحده ، ولذلك لا بأس بما يتجدد من هذا النوع من السلاح . ومفهوم كلامه - وإن لم يصرح به - هو : أن القذيفة لو كانت محددة تقطع بحدها مثل السهم فيحل الصيد بها ، أما لو لم تكن كذلك وقتلت بثقلها فلا . وذهب إلى هذا التفصيل كل من الإمام الخميني والسيد الخوئي ، قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة : " لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة ، نافذة " ( 2 ) . وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين : " لا يبعد حل الصيد بالبنادق
[1] المعراض بالكسر : سهم يرمى به بلا ريش ، ولا نصل ، يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده . " لسان العرب " [2] الجواهر 36 : 17 . [3] البندق : ما يعمل من الطين ويرمى به ، الواحدة منها : بندقة ، وجمع الجمع : البنادق . " المصباح المنير " . [4] المسالك 2 : 218 والجواهر 36 : 15 . ( 1 ) كفاية الأحكام : 245 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 139 .