< فهرس الموضوعات > 2 - حرمة بيعها وشرائها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - موارد قيل بجواز بيعها فيها < / فهرس الموضوعات > وصاحب الحدائق [1] وكاشف الغطاء [2] . حرمة بيعها وشرائها : يحرم بيع آلات القمار وشراؤها ، بل وجميع التصرفات فيها المؤدية بشكل ما إلى الحرام كإجارتها ، والصلح عليها ، وأمثال ذلك ، وقد نقل الإجماع على ذلك كل من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة [3] ، وصاحب الحدائق [4] ، وكاشف الغطاء [5] ، وصاحب الرياض [6] ، والشيخ الأعظم [7] وغيرهم . موارد قيل بجواز بيعها فيها : ذكر بعض الفقهاء موارد يمكن أن يقال بجواز بيع آلات القمار فيها وهي : ألف - إذا كان لمكسورها ثمن عرفا وباعها بشرط كسرها ممن يوثق بكلامه وديانته ، فذكر الشهيد - في المسالك - وجهين للمسألة ، ونقل عن التذكرة تقوية الجواز مع زوال الصفة ، واستحسنه ، ثم قال : " والأكثر أطلقوا المنع " [1] . ب - إذا كان لها - على حالتها - فائدة واشتراها لتلك الفائدة : ففي هذه الصورة احتمل الجواز في المسالك أيضا لكنه قال : " إلا أن هذا الفرض نادر ، فالظاهر إن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به إلا في الحرام غالبا ، والنادر لا يقدح ، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها " [2] . واقتفى أثر الشهيد - في جواز البيع في هاتين الصورتين لو فرض تحققهما - كل من المحقق الثاني [3] ، والمحقق الأردبيلي [4] ، وصاحب الكفاية المحقق السبزواري ، [5] وصاحب الحدائق [6] ، وصاحب الرياض [7] ، والشيخ الأنصاري [8] ، وبعض من تأخر عنهم . ج - بيعها بعد كسرها وخروجها عن