< فهرس الموضوعات > أولا - صيد البر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > و لا بد فيه من آلة وهي إما حيوان أو غيره الف - إذا كانت الآلة حيوانا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - إذا كانت الآلة غير حيوان ، وهي على أقسام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - ما اشتمل على نصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا < / فهرس الموضوعات > أولا - صيد البر : إن صيد الحيوانات البرية بالمعنى المتقدم : ( أي عقرها المزهق لروحها بآلة الصيد على وجه يحل أكلها ) إنما يتحقق بآلات خاصة في نظر الشريعة ، وهذه الآلات إما أن تكون حيوانا أو غيره . ألف - إذا كانت الآلة حيوانا : المعروف بين فقهاء الإمامية : أنه لا يصح الصيد بالحيوان إلا بالكلاب المعلمة ، بل ادعى السيد المرتضى في الانتصار [1] ، وابن إدريس في السرائر [2] : الإجماع على ذلك ، كما نقل عن غيرهما أيضا [3] . وعلى هذا ، فما أخذه الكلب المعلم وجرحه ، وأدركه صاحبه ميتا ، أو في حالة حركة المذبوح يحل أكله ، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب - في أي موضع كان - مقام الذبح في المقدور عليه . والكلب إنما يكون معلما إذا توفرت فيه شروط ثلاثة وهي : 1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه ، بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع . 2 - أن ينزجر بزجره ، أي يتوقف عن الاسترسال إذا زجر عنه ، ولكن قيده جماعة بما إذا لم يكن ذلك بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه من الفروض النادرة . 3 - أن لا يأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد ، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله [1] . ب - إذا كانت الآلة غير الحيوان ، وهي على أقسام : الأول - ما اشتمل على نصل : مثل السيف ، والرمح ، والسهم ، وأمثال ذلك . والمعروف بين الفقهاء تحقق الصيد به ، وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه حيا فيحل أكله . ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في المراسم ، حيث التزم بعدم حلية الصيد إذا مات بذلك ولم يذك [2] . الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا صالحا لأن يخرق الصيد ، مثل