responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > أولا - صيد البر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > و لا بد فيه من آلة وهي إما حيوان أو غيره الف - إذا كانت الآلة حيوانا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - إذا كانت الآلة غير حيوان ، وهي على أقسام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - ما اشتمل على نصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا < / فهرس الموضوعات > أولا - صيد البر :
إن صيد الحيوانات البرية بالمعنى المتقدم : ( أي عقرها المزهق لروحها بآلة الصيد على وجه يحل أكلها ) إنما يتحقق بآلات خاصة في نظر الشريعة ، وهذه الآلات إما أن تكون حيوانا أو غيره .
ألف - إذا كانت الآلة حيوانا :
المعروف بين فقهاء الإمامية : أنه لا يصح الصيد بالحيوان إلا بالكلاب المعلمة ، بل ادعى السيد المرتضى في الانتصار [1] ، وابن إدريس في السرائر [2] :
الإجماع على ذلك ، كما نقل عن غيرهما أيضا [3] .
وعلى هذا ، فما أخذه الكلب المعلم وجرحه ، وأدركه صاحبه ميتا ، أو في حالة حركة المذبوح يحل أكله ، ويقوم إرسال الصائد وجرح الكلب - في أي موضع كان - مقام الذبح في المقدور عليه .
والكلب إنما يكون معلما إذا توفرت فيه شروط ثلاثة وهي :
1 - أن يسترسل إذا أرسله صاحبه ، بمعنى أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه إذا لم يكن له مانع .
2 - أن ينزجر بزجره ، أي يتوقف عن الاسترسال إذا زجر عنه ، ولكن قيده جماعة بما إذا لم يكن ذلك بعد إرساله على الصيد ، فلا يقدح عدم انزجاره بعده ، لأنه من الفروض النادرة .
3 - أن لا يأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد ، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله [1] .
ب - إذا كانت الآلة غير الحيوان ، وهي على أقسام :
الأول - ما اشتمل على نصل : مثل السيف ، والرمح ، والسهم ، وأمثال ذلك .
والمعروف بين الفقهاء تحقق الصيد به ، وإذا مات الصيد بالآلة قبل إدراكه حيا فيحل أكله .
ولكن نقل خلاف ذلك عن سلار في المراسم ، حيث التزم بعدم حلية الصيد إذا مات بذلك ولم يذك [2] .
الثاني - ما خلا عن النصل لكنه كان محددا صالحا لأن يخرق الصيد ، مثل



[1] الانتصار : 182 .
[2] السرائر 3 : 82 .
[3] الجواهر 36 : 8 .
[1] الجواهر 36 : 19 .
[2] الجواهر 36 : 11 ، وانظر المراسم : 208 .

97

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست