< فهرس الموضوعات > 3 - الذبح بالظفر والسن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : التذكية ، الذبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات الصيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاصطياد على معنيين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - إثبات اليد على الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - عقر الحيوان المزهق لروحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الصيد وأحكامها : < / فهرس الموضوعات > ليطة ( القشر الظاهر من القصبة ) ، أو مروة حادة ( حجر حاد يقدح منه النار ) ، أو زجاجة ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك أيضا . ثالثا - اختلفوا في جواز الذبح بالظفر والسن ، فالمنقول عن جماعة كالإسكافي والشيخ ، وابن زهرة ، والشهيد - في غاية المراد - : عدم الجواز حتى في حال الضرورة . والمعروف بين المتأخرين هو الجواز عند الضرورة خاصة [1] . راجع : تذكية ، ذبح . مظان البحث : الصيد والذباحة . آلات الصيد لغة : راجع : آلات . اصطلاحا : الأدوات والوسائل التي يتحقق بها الصيد بمعناه الحدثي أي الاصطياد . والاصطياد يقع على معنيين : الأول - إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل ، بآلة ما ، حيث يبقى حيا ، ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على الوجه الشرعي . والصيد بهذا المعنى جائز إجماعا بكل آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيوانا أو غير حيوان ، وسواء كان الحيوان كلبا أو غيره ، لأن المفروض أن الصائد سوف يدركه حيا ، ويقوم بتذكيته . الثاني - عقر الحيوان المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله بحيث يكون صيده كذلك تذكية له . وأما الصيد بهذا المعنى فلا يصح إلا ببعض الآلات التي اعتبرت الشريعة نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إن الصيد تارة يكون صيد البر ، وتارة صيد البحر ، وفيما يلي نشير إلى كل منهما بصورة مستقلة :