responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > 3 - الذبح بالظفر والسن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : التذكية ، الذبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلات الصيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاصطياد على معنيين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - إثبات اليد على الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - عقر الحيوان المزهق لروحه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الصيد وأحكامها :
< / فهرس الموضوعات > ليطة ( القشر الظاهر من القصبة ) ، أو مروة حادة ( حجر حاد يقدح منه النار ) ، أو زجاجة ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك أيضا .
ثالثا - اختلفوا في جواز الذبح بالظفر والسن ، فالمنقول عن جماعة كالإسكافي والشيخ ، وابن زهرة ، والشهيد - في غاية المراد - : عدم الجواز حتى في حال الضرورة . والمعروف بين المتأخرين هو الجواز عند الضرورة خاصة [1] .
راجع : تذكية ، ذبح .
مظان البحث :
الصيد والذباحة .
آلات الصيد لغة :
راجع : آلات .
اصطلاحا :
الأدوات والوسائل التي يتحقق بها الصيد بمعناه الحدثي أي الاصطياد .
والاصطياد يقع على معنيين :
الأول - إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل ، بآلة ما ، حيث يبقى حيا ، ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على الوجه الشرعي .
والصيد بهذا المعنى جائز إجماعا بكل آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيوانا أو غير حيوان ، وسواء كان الحيوان كلبا أو غيره ، لأن المفروض أن الصائد سوف يدركه حيا ، ويقوم بتذكيته .
الثاني - عقر الحيوان المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله بحيث يكون صيده كذلك تذكية له .
وأما الصيد بهذا المعنى فلا يصح إلا ببعض الآلات التي اعتبرت الشريعة نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إن الصيد تارة يكون صيد البر ، وتارة صيد البحر ، وفيما يلي نشير إلى كل منهما بصورة مستقلة :



[1] راجع كل ذلك : الجواهر 36 : 99 - 105 .

96

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست