responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > آجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - السجود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - صحة السجود عليه < / فهرس الموضوعات > آجر لغة :
بمد الهمزة ، وتشديد الراء - وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرة ، فارسي معرب ، وهو اللبن إذا طبخ [1] .
اصطلاحا :
لا يختلف عن المعنى اللغوي .
الأحكام :
أولا - الاستنجاء :
المعروف صحة الاستنجاء بالآجر إلا أن المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال : " إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس " [2] .
ومن المحتمل أن يكون سلار كذلك فقد قال : " لا يجزي إلا ما كان أصله الأرض في الاستجمار " [1] بناء على عدم صدق الأرض على الآجر .
ثانيا - التيمم :
اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه ، فذهب بعضهم إلى جوازه وآخرون إلى عدمه ، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه [2] .
راجع : تيمم / ما يصح به التيمم .
ثالثا - السجود :
ألف - صحة السجود عليه :
اختلف الفقهاء في صحة السجود على الآجر وعدمه ، فقد اختار الشيخ الطوسي في المبسوط [3] والنهاية [4] جواز السجود عليه ، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة [5] إلى الأكثر ، ويظهر ذلك من كل من قال بجوازه على الخزف ، وقد ادعي عدم الخلاف في جواز السجود



[1] المصباح المنير ، لسان العرب ، الصحاح : " أجر " .
[2] الجواهر 2 : 40 .
[1] الجواهر 2 : 40 .
[2] المستمسك 4 : 379 .
[3] المبسوط 1 : 89 .
[4] النهاية : 102 .
[5] مفتاح الكرامة 2 : 248 .

83

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست