< فهرس الموضوعات > آجام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الآجام من الأنفال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : انفال 2 - بيع سمك الآجام < / فهرس الموضوعات > آجام لغة : جمع الجمع ، واحده أجمة ، وجمعه : أجم مثل قصبة وقصب . له معان عديدة ، والذي يلائم الفقه منها هو : الشجر ( أو القصب ) الكثير الملتف [1] . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي ، إلا أن الظاهر من البعض : أن المراد من الآجام هو الأرض ذات الأجمة لا نفس الأشجار [2] . الأحكام : 1 - الآجام من الأنفال : عد الفقهاء الآجام من الأنفال ، وعلى هذا يشملها حكمها ، وهو كونها للإمام عليه السلام . والظاهر من إطلاق كلمات الفقهاء هو : أن الآجام من الأنفال سواء كانت في الأرض المختصة بالإمام أو لا ، ولكن ابن إدريس خص ذلك بالأراضي المختصة به ، قال عند عد الأنفال : " والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض " [1] . راجع : أنفال . 2 - بيع سمك الآجام : اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، فمنعه بعض للجهالة ، وفصل آخرون بين ما إذا كان المقصود بالبيع هو الضميمة فيصح ، وإلا فلا [2] . ومحل الخلاف إنما هو السمك المملوك المقدور قبضه ، غير معلوم العدد ، ولا المشاهد ، مع الضميمة [3] . مظان البحث : 1 - الأنفال 2 - البيع : اشتراط معلومية الثمن والمثمن ، بيع المجهول منفردا ومع الضميمة .