< فهرس الموضوعات > ب - تحديد ارتفاع موضع السجود به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - الدفن < / فهرس الموضوعات > عليه [1] . وفصل السيد اليزدي في العروة فقال بالجواز عند الضرورة فحسب [2] . وسبب الاختلاف هو خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه ، لأن السجود لا بد وأن يكون على الأرض أو ما أنبتت . ب - تحديد ارتفاع موضع السجود بالآجر : حدد موضع السجود في بعض الروايات بألا يكون أعلى أو أخفض من آجرة ، كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال عليه السلام : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة ، أو أقل ، استقام له أن يقوم عليه ، ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا " [3] . وحددوا سمكها بأربع أصابع ، قال في الحدائق : " والمراد بها ( أي اللبنة ) ما كانت معتادة في زمن الأئمة ، وقدرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا ، ويؤيده اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في سر من رأى ، فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا " [1] . رابعا - الدفن : يجوز وضع الآجر على قبر الميت بدل اللبن ، فعن أبان بن تغلب قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا ، هل يضر الميت ؟ قال : لا " [2] . مظان البحث : 1 - الاستنجاء . 2 - التيمم : ما يصح التيمم به . 3 - السجود : ما يصح السجود عليه ، تساوي مواضع السجود . 4 - الدفن : آداب الدفن وملحقاته .
[1] المستمسك 5 : 491 . [2] العروة : فصل مسجد الجبهة من مكان المصلي ، المسألة 1 . [3] الوسائل 4 : 964 الباب 11 من أبواب السجود ، الحديث 2 . [1] الحدائق 8 : 283 . [2] الوسائل 2 : 854 ، الباب 28 من أبواب الدفن ، الحديث 2 .