responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > ثالثا - عتق الآبق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - تدبير الآبق :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإباق بعد التدبير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - التدبير بعد الإباق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - رد الآبق < / فهرس الموضوعات > ثالثا - عتق الآبق :
يجوز عتق الآبق كفارة إذا لم يعلم موته ، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة [1] ، كما خص الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار [2] .
رابعا - تدبير الآبق :
تارة يحصل الإباق بعد التدبير ، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق .
ألف - الإباق بعد التدبير : إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقا ، وقد ادعى عليه الإجماع في الجواهر [3] .
وأما بالنسبة إلى ولده ، فقد فصلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم ، ومن ولدوا بعده فهم أرقاء [4] .
وقالوا : لو جعل سيده خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه [5] .
ب - التدبير بعد الإباق : يصح تدبير العبد بعد إباقه [1] والظاهر أنه المشهور .
خامسا - رد الآبق :
إذا رد الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل ، فإن كان وجده في المصر فدينار ، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير ، كذا قال الشيخ المفيد [2] استنادا إلى رواية ، وتبعه جماعة ، وفي الجواهر : أن العمل بذلك هو المشهور [3] .
هذا كله إذا لم يتوافقا على جعل معين .
مظان البحث :
1 - البيع :
ألف - اشتراط القدرة على التسليم .
ب - الخيارات .
2 - الكفارات .
3 - العتق .
4 - التدبير .
5 - اللقطة .
6 - الجعالة .



[1] الجواهر 33 : 210 .
[2] المقنع : 160 .
[3] الجواهر 34 : 235 - 236 .
[4] الجواهر 34 : 235 - 236 .
[5] الجواهر 35 : 245 .
[1] الجواهر 35 : 245 .
[2] المقنعة : 649 .
[3] الجواهر 35 : 206 .

81

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست