إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > ثالثا - عتق الآبق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - تدبير الآبق : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإباق بعد التدبير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - التدبير بعد الإباق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - رد الآبق < / فهرس الموضوعات > ثالثا - عتق الآبق : يجوز عتق الآبق كفارة إذا لم يعلم موته ، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة [1] ، كما خص الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار [2] . رابعا - تدبير الآبق : تارة يحصل الإباق بعد التدبير ، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق . ألف - الإباق بعد التدبير : إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقا ، وقد ادعى عليه الإجماع في الجواهر [3] . وأما بالنسبة إلى ولده ، فقد فصلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم ، ومن ولدوا بعده فهم أرقاء [4] . وقالوا : لو جعل سيده خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير ، لم يبطل تدبيره بإباقه [5] . ب - التدبير بعد الإباق : يصح تدبير العبد بعد إباقه [1] والظاهر أنه المشهور . خامسا - رد الآبق : إذا رد الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل ، فإن كان وجده في المصر فدينار ، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير ، كذا قال الشيخ المفيد [2] استنادا إلى رواية ، وتبعه جماعة ، وفي الجواهر : أن العمل بذلك هو المشهور [3] . هذا كله إذا لم يتوافقا على جعل معين . مظان البحث : 1 - البيع : ألف - اشتراط القدرة على التسليم . ب - الخيارات . 2 - الكفارات . 3 - العتق . 4 - التدبير . 5 - اللقطة . 6 - الجعالة .