responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > جواز بيعه في بعض الموارد :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - بيعه من الضميمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - إذا كان العبد في يد المشتري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الإباق عيب < / فهرس الموضوعات > بيع العبد الآبق منفردا ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عليه الإجماع [1] ، وبذلك وردت النصوص [2] .
نعم حكي عن الإسكافي أنه قال :
" لا يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمنه البائع " [3] ولكن فسر كلامه بما يرفع الخلاف معه [4] .
جواز بيعه في بعض الموارد :
استثني من عدم جواز بيع الآبق بعض الموارد أهمها :
1 - بيعه مع الضميمة : المعروف بين الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو ضم إليه ما يصح بيعه منفردا ، كعبد آخر أو حيوان أو غير ذلك ، ونقل عليه الإجماع مستفيضا [5] ، ودلت عليه النصوص [6] .
2 - إذا كان العبد في يد المشتري :
ذهب إليه العلامة في القواعد [1] ، والتذكرة [2] ، واختاره بعض من تأخر عنه كالشهيد الأول في الدروس [3] وغيره .
3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه : وهو مختار السيد المرتضى في الانتصار [4] ، والعلامة في التذكرة [5] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [6] .
ثانيا - الإباق عيب :
لو اشترى عبدا وظهر أنه كان قد أبق عند مولاه - والمفروض أنه لا زال تحت يده فعلا - فذلك عيب يترتب عليه خيار العيب .
واشترط البعض تكرر الإباق منه ، كما اشترط بعض آخر ما إذا لم يظهر منه بعد الإباق التوبة الصادقة ، وملكة الطاعة [7] .



[1] الجواهر 22 : 393 .
[2] الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع .
[3] الجواهر 22 : 395 .
[4] الجواهر 22 : 395 .
[5] الجواهر 22 : 397 .
[6] الوسائل 12 : 262 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع .
[1] القواعد 1 : 126 .
[2] التذكرة 1 : 466 .
[3] الدروس 3 : 200 .
[4] الإنتصار : 206 .
[5] التذكرة 1 : 466 .
[6] اللمعة وشرحها 3 : 250 .
[7] الجواهر 23 : 280 .

80

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست