< فهرس الموضوعات > جواز بيعه في بعض الموارد : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - بيعه من الضميمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - إذا كان العبد في يد المشتري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الإباق عيب < / فهرس الموضوعات > بيع العبد الآبق منفردا ، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عليه الإجماع [1] ، وبذلك وردت النصوص [2] . نعم حكي عن الإسكافي أنه قال : " لا يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمنه البائع " [3] ولكن فسر كلامه بما يرفع الخلاف معه [4] . جواز بيعه في بعض الموارد : استثني من عدم جواز بيع الآبق بعض الموارد أهمها : 1 - بيعه مع الضميمة : المعروف بين الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو ضم إليه ما يصح بيعه منفردا ، كعبد آخر أو حيوان أو غير ذلك ، ونقل عليه الإجماع مستفيضا [5] ، ودلت عليه النصوص [6] . 2 - إذا كان العبد في يد المشتري : ذهب إليه العلامة في القواعد [1] ، والتذكرة [2] ، واختاره بعض من تأخر عنه كالشهيد الأول في الدروس [3] وغيره . 3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه : وهو مختار السيد المرتضى في الانتصار [4] ، والعلامة في التذكرة [5] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [6] . ثانيا - الإباق عيب : لو اشترى عبدا وظهر أنه كان قد أبق عند مولاه - والمفروض أنه لا زال تحت يده فعلا - فذلك عيب يترتب عليه خيار العيب . واشترط البعض تكرر الإباق منه ، كما اشترط بعض آخر ما إذا لم يظهر منه بعد الإباق التوبة الصادقة ، وملكة الطاعة [7] .