responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 529


طرفي العلم الإجمالي ، إذ لا يعقل فرض هذا الطرف هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر ، ثم جعل الطرف الثاني الواقع وإلغاء هذا الطرف .
3 - وإما للزوم المخالفة القطعية كما في الأصول غير التنزيلية كأصالة الطهارة ، والبراءة ، والحل ، ونحو ذلك ، فلا مانع من جريانها في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة القطعية العملية [1] .
وقد صرح بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في بحثه عن الموافقة القطعية كما سيأتي بيانه .
وأما في أجود التقريرات ، فقد جاء فيه - حسب التقرير - :
" . . . فتحصل أن المحذور في جريان الأصول في تمام أطراف العلم أحد أمرين :
الأول - لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الأصول التنزيلية مطلقا .
الثاني - لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الأصول النافية للتكليف مطلقا .
وحيث إن هذين المحذورين عقليان ، فعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون مستندا إلى مانع ثبوتي مع قطع النظر عن مقام الإثبات " [1] .
رابعا - المحقق العراقي :
وهو من القائلين بالعلية التامة ، بل ليس كمثله من يؤكد على ذلك من دون أن يكون في كلامه شائبة تردد ، قال - حسب التقريرات - :
" لا إشكال في أنه لا قصور في منجزية العلم الإجمالي ، لما تعلق به من التكليف ، وأنه بنظر العقل بالإضافة إلى ما تعلق به كالعلم التفصيلي في حكمه بوجوب الامتثال ، إذ لا فرق بينهما إلا من حيث إجمال المتعلق وتفصيله ، وهو غير فارق في المقام بعد كون مناط التحميل بنظر العقل إحراز طبيعة أمر المولى بلا دخل خصوصية فيه ، فمع فرض انكشاف ذلك لدى العقل يتحقق موضوع حكمه فيحكم بالاشتغال ووجوب الامتثال .
بل التحقيق : أن حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن الردع عنه



[1] فوائد الأصول 4 : 12 - 18 .
[1] أجود التقريرات 2 : 241 .

529

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست