بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف كإبائه عنه في العلم التفصيلي ، لكون ذلك بنظره ترخيصا من المولى في معصيته وترك طاعته ، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه " [1] . خامسا - المحقق الإصفهاني : وأما المحقق الإصفهاني فالمستفاد من مجموع كلماته هو القول بالعلية ، لأنه يرى : أن ملاك استحقاق العقاب ليس هو مخالفة التكليف بما هو ، ولا ارتكاب المبغوض بما هو ، ولا تفويت الغرض ونقضه بما هو ، لوجود كل ذلك في صورة المخالفة عن جهل ، وإنما الملاك هو مخالفة ما قامت عليه الحجة ، فإنه هتك لحرمة المولى وظلم فيكون حينئذ مذموما وقبيحا عقلا ومعاقبا عليه ، فبمجرد قيام الحجة على التكليف ومخالفة المكلف له يتحقق موضوع القبح العقلي ، وعندئذ يترتب عليه الحكم - وهو القبح - لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه التام . ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي ، ففي الإجمالي تكون الحجة قائمة أيضا ، وبمخالفتها يتحقق موضوع القبح العقلي [1] . سادسا - الإمام الخميني : وحاصل ما أفاده هو : أن ترخيص الشارع المكلف بترك ما علم بكونه مكلفا به علما وجدانيا قبيح ، بل مستحيل ذاتا لاستلزامه تعلق إرادتين إحداهما بفعل شئ والأخرى بتركه . وأما ترخيصه لما قامت عليه الحجة - لمصلحة ما - فليس قبيحا ، لاحتمال مصادفة الحجة للواقع ، واحتمال عدمها ، فالترخيص ترخيص في مخالفة الحجة ( الأصل أو الأمارة ) لا الواقع ، وقد وقع الخلط بين المقامين . وعليه فلو ثبت شمول الأدلة المرخصة لمثل أطراف العلم الإجمالي - من الناحية الإثباتية - فلا مانع من العمل بها [2] . وهكذا يظهر أنه من القائلين - هنا - بالاقتضاء . سابعا - السيد الخوئي : استدل على حرمة المخالفة أولا