responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530


بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف كإبائه عنه في العلم التفصيلي ، لكون ذلك بنظره ترخيصا من المولى في معصيته وترك طاعته ، ومثله مما لا يصدقه وجدان العقل بعد تصديقه خلافه " [1] .
خامسا - المحقق الإصفهاني :
وأما المحقق الإصفهاني فالمستفاد من مجموع كلماته هو القول بالعلية ، لأنه يرى : أن ملاك استحقاق العقاب ليس هو مخالفة التكليف بما هو ، ولا ارتكاب المبغوض بما هو ، ولا تفويت الغرض ونقضه بما هو ، لوجود كل ذلك في صورة المخالفة عن جهل ، وإنما الملاك هو مخالفة ما قامت عليه الحجة ، فإنه هتك لحرمة المولى وظلم فيكون حينئذ مذموما وقبيحا عقلا ومعاقبا عليه ، فبمجرد قيام الحجة على التكليف ومخالفة المكلف له يتحقق موضوع القبح العقلي ، وعندئذ يترتب عليه الحكم - وهو القبح - لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه التام .
ولا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والإجمالي ، ففي الإجمالي تكون الحجة قائمة أيضا ، وبمخالفتها يتحقق موضوع القبح العقلي [1] .
سادسا - الإمام الخميني :
وحاصل ما أفاده هو : أن ترخيص الشارع المكلف بترك ما علم بكونه مكلفا به علما وجدانيا قبيح ، بل مستحيل ذاتا لاستلزامه تعلق إرادتين إحداهما بفعل شئ والأخرى بتركه .
وأما ترخيصه لما قامت عليه الحجة - لمصلحة ما - فليس قبيحا ، لاحتمال مصادفة الحجة للواقع ، واحتمال عدمها ، فالترخيص ترخيص في مخالفة الحجة ( الأصل أو الأمارة ) لا الواقع ، وقد وقع الخلط بين المقامين .
وعليه فلو ثبت شمول الأدلة المرخصة لمثل أطراف العلم الإجمالي - من الناحية الإثباتية - فلا مانع من العمل بها [2] .
وهكذا يظهر أنه من القائلين - هنا - بالاقتضاء .
سابعا - السيد الخوئي :
استدل على حرمة المخالفة أولا



[1] نهاية الأفكار 3 : 306 .
[1] راجع نهاية الدراية 2 : 242 .
[2] تهذيب الأصول 2 : 312 .

530

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست