responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 527


التزام الشيخ القول بالاقتضاء [1] .
ومما يستظهر منه القول بالاقتضاء ما قاله في تعارض الاستصحابين ، وسيأتي بيانه .
ثانيا - المحقق الخراساني :
وأما صاحب الكفاية فيظهر منه - في مبحث القطع - القول بالاقتضاء حيث قال :
" . . . نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا العلية التامة . . - إلى أن قال : - : وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا " [2] .
ولكن يظهر منه في مبحث الاشتغال أنه علة تامة له كالعلم التفصيلي به ، قال :
" لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا ، لأجل مناقضتها معه .
وإن لم يكن فعليا كذلك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته - لم يكن مانع عقلا ، ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف " [1] .
وحاصل ما أفاده - هنا - هو : أن الحكم إذا وصل إلى مرحلة الفعلية - أي مرتبة البعث والزجر - يمكن أن يتصور على نحوين :
الأول - أن يكون الغرض الداعي إلى جعله وأصلا إلى مرتبة من الأهمية بحيث لا يرضى بفواته أصلا ، بل يكون مطلوبا له على كل حال سواء علم به تفصيلا أو لم يعلم .
ففي هذه الصورة يجب ايصال التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه إما برفع جهله بجعله عالما بالحكم تكوينا ،



[1] منتهى الدراية 6 : 27 .
[2] الكفاية : 272 - 273 ط آل البيت ( ع ) .
[1] الكفاية : 358 ط آل البيت ( ع ) .

527

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست