التزام الشيخ القول بالاقتضاء [1] . ومما يستظهر منه القول بالاقتضاء ما قاله في تعارض الاستصحابين ، وسيأتي بيانه . ثانيا - المحقق الخراساني : وأما صاحب الكفاية فيظهر منه - في مبحث القطع - القول بالاقتضاء حيث قال : " . . . نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا العلية التامة . . - إلى أن قال : - : وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا " [2] . ولكن يظهر منه في مبحث الاشتغال أنه علة تامة له كالعلم التفصيلي به ، قال : " لا يخفى أن التكليف المعلوم بينهما مطلقا - ولو كانا فعل أمر وترك آخر - إن كان فعليا من جميع الجهات ، بأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه من الإجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا ، لأجل مناقضتها معه . وإن لم يكن فعليا كذلك - ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله وصح العقاب على مخالفته - لم يكن مانع عقلا ، ولا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف " [1] . وحاصل ما أفاده - هنا - هو : أن الحكم إذا وصل إلى مرحلة الفعلية - أي مرتبة البعث والزجر - يمكن أن يتصور على نحوين : الأول - أن يكون الغرض الداعي إلى جعله وأصلا إلى مرتبة من الأهمية بحيث لا يرضى بفواته أصلا ، بل يكون مطلوبا له على كل حال سواء علم به تفصيلا أو لم يعلم . ففي هذه الصورة يجب ايصال التكليف إلى العبد ورفع موانع تنجزه إما برفع جهله بجعله عالما بالحكم تكوينا ،
[1] منتهى الدراية 6 : 27 . [2] الكفاية : 272 - 273 ط آل البيت ( ع ) . [1] الكفاية : 358 ط آل البيت ( ع ) .