responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 526


حال [1] .
والمقصود من الاقتضاء هو : أن هذا الترديد في مجال التطبيق يضعف تأثير العلم الإجمالي ، وينزل رتبته عن العلم التفصيلي ، فهو لا يزيد على أن يكون فيه اقتضاء التأثير ، وتأثير المقتضي فيه موقوف على عدم وجود مانع ، وهو وجود المرخص من قبل الشارع في ارتكاب الأطراف [2] فإذا لم يرخص الشارع في ارتكاب أطراف الشبهة فتحرم المخالفة القطعية أما إذا رخص في ذلك فلا موجب للحرمة .
آراء الأصوليين في نوعية الاستلزام :
وبعد بيان المقصود من العلية والاقتضاء نستعرض فيما يلي أهم الآراء في هذا الخصوص :
أولا - الشيخ الأنصاري :
يظهر من بعض عباراته أنه قائل بالعلية ، ولكن يظهر من بعضها الآخر أنه قائل بالاقتضاء ، فمما يستظهر منه العلية قوله - في أول بحث الدوران بين المتبائنين - :
" الظاهر حرمة المخالفة القطعية ، لأنها عند العقلاء معصية ، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته ، وعدها معصية " [1] .
فإذا كانت المخالفة القطعية معصية فالترخيص فيها ترخيص في المعصية ولا إشكال في قبحها .
والعبارة لم تكن صريحة في العلية .
ومما يستظهر منه القول بالعلية ، قوله في الجواب عن التفرقة بين المخالفة القطعية وموافقتها بعيد العبارة السابقة :
" العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم ، إلا أن المعلوم إجمالا يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر . . . " [2] .
وقد استفاد المحقق العراقي من هذه العبارة بالخصوص القول بالعلية " [3] .
ومن الغريب أن بعضهم استفاد منها



[1] الأصول العامة للفقه المقارن : 525 .
[2] المصدر السابق .
[1] فرائد الأصول : 442 - 443 ( المسألة الأولى من مسائل دوران الأمر بين المتبائنين ) .
[2] المصدر السابق .
[3] نهاية الأفكار 3 : 310 .

526

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست