responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 525


< فهرس الموضوعات > ثانيا : استلزام العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الأصوليين في نوعية الاستلزام < / فهرس الموضوعات > لذلك إلى بعض ، ووجه بأنه : لعله كان في عصر لم يميز فيه بعد بين البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان ، وبين البراءة الشرعية والترخيص ، فلعل مقصود القائل هو إمكان جريان الترخيص الشرعي في أطرافه [1] .
وجاء في حقائق الأصول : أنه " حكي الخلاف فيه عن المحقق القمي والمحقق الخوانساري ، والوجه في حكاية ذلك عبارتهما المحكية في رسائل شيخنا الأعظم في الشبهة الوجوبية ، لكن في استظهار ذلك منها تأمل " [2] .
إذن فالعلم الإجمالي كالتفصيلي من ناحية أصل التنجيز ، فلا فرق بين العلم التفصيلي بوجوب الجمعة ، أو العلم الإجمالي بوجوبه أو وجوب الظهر ، فعلى المكلف أن يفرغ ذمته من التكليف في الحالتين ، بإتيان الجمعة في الحالة الأولى ، وبإتيان الظهر والجمعة في الحالة الثانية .
ثانيا - استلزام العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية :
تقدم أنه لا إشكال في أن العلم الإجمالي يقتضي تنجيزه بمقدار حرمة المخالفة القطعية ، وأنه لا خلاف فيه بهذا المقدار ، ولكن هنا يأتي دور البحث عن كيفية هذا الاستلزام هل هو على نحو العلية ؟ أو الاقتضاء ؟
والمقصود من العلية هو : أن العلم الإجمالي في حد ذاته علة لحرمة المخالفة القطعية كالعلم التفصيلي ، فكما إذا علمنا بحرمة شئ تفصيلا يكون علمنا هذا علة لحرمة المخالفة فكذا لو علمنا بحرمته إجمالا ، وبناء على ذلك لا يمكن - عقلا - جعل الترخيص في ارتكاب ذلك المحرم من دون فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي .
وبعبارة أخرى : إن العلم الإجمالي كالتفصيلي في كشفه عن الواقع ، فإراءته له إراءة كاملة لا قصور فيها ، بل هو في الحقيقة علم تفصيلي بوجود التكليف ، ولما كان العلم التفصيلي علة تامة لتنجيز متعلقه ، كان العلم الإجمالي كذلك ، ولا فرق بينهما في هذه الجهة أصلا .
والتردد في مقام تطبيق الحكم على كل من الأطراف لا يسري إلى التردد في أصل الحكم ، فأصل الحكم واصل على كل



[1] بحوث في علم الأصول 5 : 170 .
[2] حقائق الأصول 2 : 47 .

525

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست