الغير [1] . ونقل عن صاحب المعالم ووالده وجده القول بوجوب رجوع المتجزئ إلى المطلق [2] . ب - هل يجوز للغير الرجوع إليه ؟ المعروف أيضا جواز رجوع الغير إلى المجتهد وتقليده - مع تحقق سائر شرائطه - لتحقق موضوعه وهو : " رجوع الجاهل إلى العالم " ، ولأن جواز الرجوع إليه من لوازم حجية فتواه . وهذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى المجتهد المطلق ، وأما بالنسبة إلى المتجزئ فقد استشكل بعضهم في رجوع الغير إليه ، كما في الكفاية [3] ومنع منه - صريحا - في العروة [4] ، ونقل في المستمسك الإجماع على لزوم كون المقلد مجتهدا مطلقا ، لكنه ناقش في ذلك واستقرب جواز الرجوع إلى المتجزئ أيضا ، لعموم السيرة [5] . وأما في التنقيح فقد فصل بين من استنبط مسألة أو مسألتين فلا يجوز الرجوع إليه ، وبين من استنبط مسائل كثيرة فيجوز الرجوع إليه وإن لم يكن مجتهدا مطلقا ، لأن الموضوع للحكم بجواز التقليد هو عنوان العالم والفقيه ونحوهما وهو لا ينطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين . هذا بحسب الأدلة اللفظية ، وأما بحسب السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه إذ لا فرق بين من استنبط قليلا أو كثيرا في تحقق عنوان رجوع الجاهل إلى العالم ، عندما يرجع إليه فيما اجتهد فيه [1] . ج - هل يصح قضاؤه ؟ المعروف بين فقهاء الإمامية هو جواز قضاء المجتهد المطلق ونفوذه ، لأن موضوع جواز القضاء في لسان الأدلة هو : العارف ، والعالم ، والفقيه ونحوها المنطبق على المطلق ، بخلاف المتجزئ فاختلفوا في جواز قضائه ، فمنهم من منع منه ، لعدم صدق عنوان العارف والعالم . . . عليه وهم الأكثر ، ومنهم من أجازه في حدود ما