responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 482


الغير [1] .
ونقل عن صاحب المعالم ووالده وجده القول بوجوب رجوع المتجزئ إلى المطلق [2] .
ب - هل يجوز للغير الرجوع إليه ؟
المعروف أيضا جواز رجوع الغير إلى المجتهد وتقليده - مع تحقق سائر شرائطه - لتحقق موضوعه وهو : " رجوع الجاهل إلى العالم " ، ولأن جواز الرجوع إليه من لوازم حجية فتواه .
وهذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى المجتهد المطلق ، وأما بالنسبة إلى المتجزئ فقد استشكل بعضهم في رجوع الغير إليه ، كما في الكفاية [3] ومنع منه - صريحا - في العروة [4] ، ونقل في المستمسك الإجماع على لزوم كون المقلد مجتهدا مطلقا ، لكنه ناقش في ذلك واستقرب جواز الرجوع إلى المتجزئ أيضا ، لعموم السيرة [5] .
وأما في التنقيح فقد فصل بين من استنبط مسألة أو مسألتين فلا يجوز الرجوع إليه ، وبين من استنبط مسائل كثيرة فيجوز الرجوع إليه وإن لم يكن مجتهدا مطلقا ، لأن الموضوع للحكم بجواز التقليد هو عنوان العالم والفقيه ونحوهما وهو لا ينطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين .
هذا بحسب الأدلة اللفظية ، وأما بحسب السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه إذ لا فرق بين من استنبط قليلا أو كثيرا في تحقق عنوان رجوع الجاهل إلى العالم ، عندما يرجع إليه فيما اجتهد فيه [1] .
ج - هل يصح قضاؤه ؟
المعروف بين فقهاء الإمامية هو جواز قضاء المجتهد المطلق ونفوذه ، لأن موضوع جواز القضاء في لسان الأدلة هو :
العارف ، والعالم ، والفقيه ونحوها المنطبق على المطلق ، بخلاف المتجزئ فاختلفوا في جواز قضائه ، فمنهم من منع منه ، لعدم صدق عنوان العارف والعالم . . . عليه وهم الأكثر ، ومنهم من أجازه في حدود ما



[1] التنقيح ( الاجتهاد ) : 29 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن : 611 .
[3] الكفاية 2 : 428 .
[4] العروة : الاجتهاد والتقليد ، المسألة 22 .
[5] المستمسك 1 : 43 - 45 .
[1] التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 35 - 36 .

482

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست