responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > ثانيا - الحكم الوضعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - حجية فتواه < / فهرس الموضوعات > التصدي لاستنباطها في كل عصر يؤدي إلى انحلالها واضمحلالها . . . " [1] .
ثم بين وجه ذلك ، لانحصار الطريق حينئذ في التقليد عن الأموات ، وهو غير جائز ابتداء ، والاحتياط وهو غير ممكن دائما .
ثانيا - الوجوب العيني : ذهب إليه بعض المتقدمين - كالحلبيين - والأخباريون .
قال الشيخ حسين الكركي - وهو من الأخباريين - : " اعلم : أن كل من سعى في تحصيل مسألة مما كلف به وفهمها كما يجب ، وضبطها فقد اجتهد في تحصيلها ، والسعي في تحصيل ما لا يعذر المكلف بجهله من العبادات الواجبة والحقوق اللازمة فرض عين لا يعذر أحد في تركه وليس له حد يقف عنده ، بل كلما احتاج إلى حكم يجب عليه السؤال عنه ، وهذا معنى قول أصحابنا الحلبيين : إن الاجتهاد واجب عيني ، وبهذا فسر مذهبهم شيخنا البهائي ، وذلك إنهم لم يكونوا يعملون إلا بالحديث ، كما صرح به ابن زهرة في " الغنية " ، فالعامي عندهم إذا سأل العالم عن مسألة شرعية فأجابه عنها بلفظ الحديث أو بمعناه ، وفهمه العامي كما يجب فقد تساويا في علم تلك المسألة ، لأن المسؤول ناقل لفتوى أهل البيت عليهم السلام والسائل يرويها عنه . . . " [1] .
ثانيا - الحكم الوضعي :
تترتب على الاجتهاد أحكام وضعية متعددة أهمها :
أولا - حجية فتواه :
لا إشكال في حجية فتوى المجتهد - إجمالا - وتتضح حدود هذه الحجية في جواب الأسئلة التالية :
ألف - هل يجوز له الرجوع إلى الغير أو لا ؟
المعروف بين الإمامية حرمة رجوع المجتهد إلى غيره في مقام الامتثال ، ولا فرق - في ذلك - بين المجتهد المطلق والمتجزئ فيما اجتهد فيه ، وذلك لأن مستند جواز التقليد هو لزوم رجوع الجاهل إلى العالم ، ولم يصدق على المجتهد عنوان الجاهل حتى يجوز له الرجوع إلى



[1] التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 65 .
[1] هداية الأبرار : 203 .

481

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست