responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483


< فهرس الموضوعات > ثانيا - التخطئة والتصويب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق معرفة الاجتهاد :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - العلم الوجداني < / فهرس الموضوعات > اجتهد فيه مثل صاحب الجواهر [1] والمحقق الرشتي [2] ، بل يظهر من كل من جوز قضاء المقلد كالمحقق القمي [3] .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " قضاء " .
ثانيا - التخطئة والتصويب :
ومن الأحكام الوضعية المترتبة على الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أن ما يحكم به المجتهد بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا ؟
بل كل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الشرعي الواقعي كما نسب إلى بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاف بينهما في تفسير ذلك ؟ فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة ، وأن هناك أحكاما واقعية قد يصيب المجتهد في الوصول إليها وقد يخطئ .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنواني " تخطئة " و " تصويب " .
ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله :
ومن الأحكام الوضعية هو الحكم بإجزاء ( كفاية ) ما أتى به المجتهد أو مقلده استنادا إلى فتواه بعد تبدل رأيه ، فلا حاجة إلى الإعادة وفقا للاجتهاد الجديد ، أو الحكم بعدمه ، فعلى القول بالإجزاء يكتفى بإتيان الأعمال السابقة وفقا للاجتهاد السابق ، وعلى القول بعدمه لا بد من تجديدها وفقا للاجتهاد اللاحق .
وهذا البحث مترتب على القول بالتخطئة ، لأنه بناء على التصويب فلا بد من الالتزام بالإجزاء ، إذ كل ما يرتئيه المجتهد فهو الحكم الواقعي فإذا تبدل تبدل الحكم الواقعي أيضا فلا معنى - إذن - للقول بعدم الإجزاء بخلاف القول بالتخطئة ، فإنه يأتي - بناء عليه - البحث السابق ، وفيه تفصيل يأتي في عنوان " إجزاء " ، وراجع أيضا عنوان " قضاء " .
طرق معرفة الاجتهاد ( وسائل الإثبات ) :
يعرف اجتهاد المجتهد بالطرق التالية :
ألف - العلم الوجداني : كما إذا علم



[1] الجواهر 40 : 34 .
[2] القضاء 1 : 29 .
[3] نفس المصدر .

483

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست