< فهرس الموضوعات > ثانيا - التخطئة والتصويب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق معرفة الاجتهاد : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - العلم الوجداني < / فهرس الموضوعات > اجتهد فيه مثل صاحب الجواهر [1] والمحقق الرشتي [2] ، بل يظهر من كل من جوز قضاء المقلد كالمحقق القمي [3] . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " قضاء " . ثانيا - التخطئة والتصويب : ومن الأحكام الوضعية المترتبة على الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أن ما يحكم به المجتهد بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا ؟ بل كل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الشرعي الواقعي كما نسب إلى بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاف بينهما في تفسير ذلك ؟ فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة ، وأن هناك أحكاما واقعية قد يصيب المجتهد في الوصول إليها وقد يخطئ . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنواني " تخطئة " و " تصويب " . ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله : ومن الأحكام الوضعية هو الحكم بإجزاء ( كفاية ) ما أتى به المجتهد أو مقلده استنادا إلى فتواه بعد تبدل رأيه ، فلا حاجة إلى الإعادة وفقا للاجتهاد الجديد ، أو الحكم بعدمه ، فعلى القول بالإجزاء يكتفى بإتيان الأعمال السابقة وفقا للاجتهاد السابق ، وعلى القول بعدمه لا بد من تجديدها وفقا للاجتهاد اللاحق . وهذا البحث مترتب على القول بالتخطئة ، لأنه بناء على التصويب فلا بد من الالتزام بالإجزاء ، إذ كل ما يرتئيه المجتهد فهو الحكم الواقعي فإذا تبدل تبدل الحكم الواقعي أيضا فلا معنى - إذن - للقول بعدم الإجزاء بخلاف القول بالتخطئة ، فإنه يأتي - بناء عليه - البحث السابق ، وفيه تفصيل يأتي في عنوان " إجزاء " ، وراجع أيضا عنوان " قضاء " . طرق معرفة الاجتهاد ( وسائل الإثبات ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالطرق التالية : ألف - العلم الوجداني : كما إذا علم
[1] الجواهر 40 : 34 . [2] القضاء 1 : 29 . [3] نفس المصدر .