responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 478


< فهرس الموضوعات > نوع وجوب الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - وجوبه بلحاظ تفريغ الذمة < / فهرس الموضوعات > العبادات الواجبة والحقوق اللازمة فرض عين لا يعذر أحد في تركه ، وليس له حد يقف عنده ، بل كلما احتاج إلى حكم يجب عليه السؤال عنه ، وهذا معنى قول أصحابنا الحلبيين : إن الاجتهاد واجب عيني . . . " [1] .
ومهما يكن فالجامع بين الرأيين هو القول بوجوب الاجتهاد ، ولكن مع اختلاف في تفسير الاجتهاد لاختلاف مبادئه ، كما تقدمت الإشارة إليه . نعم ، اختلف الفقهاء والأصوليون بصورة عامة في نوع الوجوب .
نوع وجوب الاجتهاد :
إن الجهة التي ننظر منها إلى الاجتهاد قد تختلف ، وبالنتيجة تختلف نوعية الوجوب ، فإن هناك لحاظين وحيثيتين للاجتهاد .
ألف - لحاظ الحاجة إلى الاجتهاد لإحراز فراغ الذمة من التكاليف الموجهة إلى المكلف .
ب - لحاظ الحاجة إليه للفتيا أو للحكم والقضاء في كل عصر .
أولا - وجوبه بلحاظ تفريغ الذمة :
اعتبره بعض الفقهاء بهذا اللحاظ من قبيل الوجوب التخييري ، يقول السيد اليزدي :
" يجب على كل مكلف في عباداته وفي معاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا " [1] .
وتوجيه ذلك : إن الطرق العادية للحصول على الحكم الشرعي منحصرة في ثلاثة وهي :
1 - الاحتياط : بأن يعمل بكل محتملات التكليف بحيث يحرز الواقع .
2 - التقليد : بأن يقلد من كان له علم بالتكليف ( أي ما هي الوظيفة الفعلية ) .
3 - الاجتهاد : بأن يجتهد ويحصل هو على العلم بالتكليف .
ثم إنهم اختلفوا في مصدر هذا الوجوب على ثلاثة أقوال :
الأول - إن مصدره الفطرة :
وذلك لأن الإنسان يدرك بفطرته " لزوم دفع الضرر المحتمل " فهو يبني كثيرا من حساباته اليومية على ذلك .



[1] هداية الأبرار : 203 .
[1] العروة ( أحكام التقليد ) : المسألة 1 .

478

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست