responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477


< فهرس الموضوعات > الثالث - إمكان التجزئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الاجتهاد :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الحكم التكليفي : ( وجوب الاجتهاد ) < / فهرس الموضوعات > مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزئ في زمان مما لا شاهد له ، بل هو أمر غير عادي ولا نستعهد وقوعه بوجه ، ولعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية بقوله : " بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزئ " " [1] .
الثالث - إمكان التجزئ :
وذهب إليه الأكثر بل نقل عن المحقق الرشتي أنه نسب القول بعدمه إلى الشذوذ [2] .
وهناك محاولة للجمع بين الأقوال ربما كانت قولا رابعا في المسألة وحاصلها :
أننا لو لاحظنا ملكة الاجتهاد في مرحلة تكونها فيستحيل التجزئ ، لأن الملكة تتوقف على مقدمات ومعدات إن حصلت حصلت الملكة وإلا فلا ، ولا يعقل حصول بعض مقدماتها ، وإن لاحظناها في مرحلة إعمالها فلا بد من القول بالتجزئ ، بل " التجزئ في مقام إعمال الملكة يكاد يكون من الضروريات ، بل لا يوجد في هذا المقام اجتهاد مطلق أصلا [1] .
حكم الاجتهاد البحث عن حكم الاجتهاد تارة يكون من الناحية التكليفية ، وأخرى من الناحية الوضعية :
أولا - الحكم التكليفي :
المعروف بين فقهاء الإمامية وجوب الاجتهاد ، ونسب إلى الأخباريين منهم القول بتحريمه ، ولكن لا يمكن التسليم لهذه النسبة ، لأن الأخباريين إنما يرفضون الاجتهاد على طريقة الأصوليين ، أما على طريقتهم فلا ، بل ربما قالوا بوجوبه أيضا ، قال الشيخ حسين الكركي :
" الفصل الرابع في أن الاجتهاد في طلب الدين على النهج الذي قرره القدماء واجب على كل مسلم :
إعلم : أن كل من سعى في تحصيل مسألة مما كلف به وفهمها كما يجب ، وضبطها ، فقد اجتهد في تحصيلها ، والسعي في تحصيل ما لا يعذر المكلف بجهله من



[1] التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 34 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن : 583 .
[1] الأصول العامة للفقه المقارن : 585 - 586 .

477

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست