responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476


< فهرس الموضوعات > الأقوال في إمكان التجزئ ووقوعه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - القول بامتناعه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - القول بلزوم التجزئ < / فهرس الموضوعات > الاجتهاد المطلق ووقوعه ، إذ ليس المقصود منه الاستنباط الفعلي حتى يقال : ليس هناك من استنبط حكم جميع المسائل فعلا ، بل المراد منه الملكة والقدرة على الاستنباط بالنسبة إلى كل المسائل وهي ممكنة بل حاصلة عند كثير من فقهائنا الذين استنبطوا أحكام أكثر المسائل .
وهذا لا كلام فيه ، وإنما المهم هو البحث في إمكان التجزئ ووقوعه ففيه أقوال ثلاثة :
الأول - القول بامتناعه :
نقل ذلك عن بعض بدعوى أن ملكة الاستنباط أمر بسيط فإما أن تحصل أو لا ؟ فإن حصلت فلا يمكن تجزئتها ، وبعبارة أخرى إنما يدور أمر الملكة بين الوجود والعدم ، ولا يعقل أن تتحقق متبعضة .
وأجيب عن ذلك :
بأن بساطة الملكة وعدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب بحيث يتمكن بها من الإحاطة بمداركه [1] . أو بأن التجزئة ليست في أجزاء نفس الملكة حتى يقال بأنها بسيطة بل في أفرادها ، وبعبارة أخرى : ليس المقصود من التجزئ في الاجتهاد هو تجزئة الكيفية ، بل المقصود منه هو التجزئ في متعلقها سعة وضيقا كملكة الشجاعة وغيرها ، فإنها قد تتسع وقد تتضيق باعتبار متعلقاتها ، وأما نفس الملكة فهي واحدة [1] .
الثاني - لزوم التجزئ :
بمعنى أنه لا يمكن التوصل إلى الاجتهاد المطلق إلا باجتياز مرحلة التجزئ ، فكل مجتهد مطلق لا بد وأن يكون يوما مجتهدا متجزئا ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية [2] .
ويظهر من السيد الخوئي الرغبة إلى ذلك حيث قال : " بل لا يبعد أن يقال : إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزئ - دائما - وأن أي مجتهد مطلق كان متجزئا في زمان ثم قوي وترقى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الأحكام أو كلها ، وذلك لأن دعوى أن الرجل قد أصبح



[1] الكفاية : 467 .
[1] الرأي السديد : 15 والأصول العامة للفقه المقارن : 584 .
[2] الكفاية : 466 .

476

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست